الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته

          4019- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: {لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء:19] قالَ: كانُوا إِذا ماتَ الرَّجُلُ كانَ أَوْلِياؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ؛ إِنْ شاءَ بَعْضُهُم تَزوَّجَها، وَإِنْ شاؤُوا زَوَّجُوها، وَإِنْ شاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوها، فَهُمْ أَحَقُّ بِها مِنْ أَهْلِها، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ. [خ¦4579]