الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى

          3990- مسلمٌ: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر: أَنَّهُ سَأَلَ عائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ ╡: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [النساء:3] قالَتْ: يا ابْنَ أُخْتِي، هِيَ اليَتِيمَةُ تَكُونُ في(1) حَجْرِ وَلِيَّها تُشارِكُهُ فِي مالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مالُها وَجَمالُها، فَيُرِيدُ وَلِيُّها أَنْ يَتَزَوَّجَها بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَداقِها، فَيُعْطِيَها مِثْلَ ما يُعْطِيها غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا(2) لَهُنَّ [وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ](3) أَعْلى(4) سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّداقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا ما طابَ لَهُم مِنْ النِّساءِ سِواهُنَّ، قالَ عُرْوَةُ: قالَتْ عائِشَةُ: [ثُمَّ](5) إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صلعم بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فِيهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللهُ ╡: {وَيَسْتَفْتُونَكَ(6) فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} [النساء:127] / قالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ ╡ أَنَّهُ: {يُتْلى عَلَيْكُم فِي الكِتابِ}، الآيَةُ الأُولَى الَّتِي قالَ اللهُ ╡ فِيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء:3] ، قالَتْ عائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ ╡ فِي الآيَةِ الأُخْرَى(7) : {وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} [النساء:127] رَغْبَةَ أَحَدِكُم عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المالِ وَالجَمالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا ما رَغِبُوا فِي مالِها وَجَمالِهَا مِنْ يَتامى النِّساءِ إلَّا بِالقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ(8) . [خ¦2494]
          وَقالَ فِي طَرِيقٍ أُخْرَى: مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِم عَنْهُنَّ إِذا كُنَّ قَلِيلاتِ المالِ وَالجَمالِ(9) . [خ¦4574]
          وَعَنْ عائِشَةَ أَيضًا فِي هَذِهِ الآيَةِ قَوْلُهُ ╡: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} قالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اليَتِيمَةُ وَهُوَ وَلِيُّها وَوارِثُها، وَلَها مالٌ وَلَيْسَ لَها أَحَدٌ يُخاصِمُ دُونَها، فَلا يُنْكِحُها لِمالِها فَيَضُرُّ بِها وَيُسِيءُ صُحْبَتَها، فَقالَ: {إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء:3] يَقُولُ: ما أَحْلَلْتُ (10) لَكُم وَدَعْ هَذِهِ الَّتِي تَضُرُّ بِها.
          وَعَنْها فِي قَوْلِهِ ╡: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} [النساء:127] قالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي اليَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ (11) فِي مالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْها أَنْ يَتَزَوَّجَها، وَيَكْرَهُ أَنْ يَتزَوَّجَها (12) غَيْرَهُ فَيَشْرَكُهُ (13) فِي مالِهِ، فَيَعْضِلُها (14) فَلا يَتَزَوَّجُها وَلا يُزَوِّجُها غَيْرَهُ.
          وَعَنْها: {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} [النساء:127] قالَتْ: هِيَ اليَتِيمَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّها أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مالِهِ (15) حَتَّى فِي العَذْقِ (16) ، فَيَرْغَبُ (17) أَنْ يَنْكِحَها، وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَها رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ فِي مالِهِ، فَيَعْضِلُها (18) .
          - البُخارِيُّ: عَنْ عائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا كانَ (19) لَهُ يَتِيمَةٌ، فَنَكَحَها، وَكانَ لَه (20) عَذْقٌ (21) يُمْسِكُها عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَها مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ فِيهِ: {وإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} [النساء:3] أَحْسِبُهُ قالَتْ: كانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ العَذْقِ (22) وَفِي مالِهِ، هَذَا مِنْ بَعْضِ أَلْفاظِهِ. [خ¦4573]
          وَفِي لَفْظٍ آخَر: أَنَّ اليَتِيمَةَ إِذا كانَتْ ذاتَ مالٍ وَجَمالٍ؛ رَغِبُوا فِي نِكاحِها وَنَسَبِها فِي إِكْمالِ الصَّداقِ، وَإِذا كانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْها فِي قِلَّةِ المالِ وَالجَمالِ؛ تَرَكُوها وَأَخَذُوا غَيْرَها [مِنَ النِّساءِ، قالَتْ] (23) : فَكَما يَتْرُكُونَها حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْها فَلَيْسَ لَهُم أَنْ يَنْكِحُوها إِذا رَغِبُوا فِيها، إلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَها وَيُعْطُوها حَقَّها الأَوْفى مِنَ الصَّداقِ. [خ¦5092]


[1] في (أ) و(ت): (تحت).
[2] في (أ): (يعطوا)، وفي الحاشية: كالمثبت.
[3] سقط من (أ) و(ت).
[4] في (ص) و(ق): (على).
[5] سقط من (أ) و(ت).
[6] في (أ): (يستفتونك).
[7] في حاشية (أ) عن نسخة أخرى: (الآخرة).
[8] في (ص): (عنهم).
[9] بعد هذا في (أ) و(ت): (وعنها أخر: من أجل...)، ثم ذكر الرواية المتقدمة في طريق أخرى.
[10] في (ك): (أحللتم).
[11] في (ص): (فتشرِكهُ).
[12] في (أ) و(ت) و(م): (يزوجها).
[13] في (ص): (فيشركَهُ).
[14] في (ص): (فيعظلها).
[15] في (أ): (في ماله فيعضلها).
[16] في (ص): (العتق).
[17] في (أ): (يعني فيرغب).
[18] في (ص): (فيعظلها).
[19] في (أ) و(ت) و(م): (كانت).
[20] في (أ) و(ت) و(م): (لها).
[21] في (ص): (عتق)، وزيد في (أ) و(ت) و(م): (وكان).
[22] في (ص): (العتق).
[23] سقط من (ص) و(ق) و(ك).