الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير

          3999- وَخَرَّجَ عَنْ نافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَتاهُ رَجُلانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقالا: إِنَّ النَّاسَ [قد](1) صَنَعُوا(2) ، وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصاحِبُ النَّبيِّ(3) صلعم فَما يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ؟ قالَ: يَمْنَعُنِي أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي، قالا(4) : أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للهِ} [البقرة:193] ، قالَ: قَدْ قاتَلْنا حَتَّى لم(5) تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكانَ الدِّينُ للهِ، وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللهِ. [خ¦4513]
          وَعَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَتى ابْنَ عُمَرَ، فَقالَ: يا أَبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ما حَمَلَكَ عَلى أَنْ تَحُجَّ عامًا وَتَعْتَمِرَ عامًا وَتَتْرُكَ الجِهادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ╡، وَقَدْ عَلِمْتَ ما رَغَّبَ اللهُ فِيهِ؟ قالَ: يا ابْنَ أَخِي، بُنِيَ الإِسْلامُ عَلى خَمْسٍ: إِيمانٍ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَالصَّلواتِ(6) الخَمْسِ، وَصِيامِ رَمَضانَ، وَأَداءِ الزَّكاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، قالَ: يا أَبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَلا تَسْمَعُ(7) ما ذَكَرَ اللهُ فِي كِتابِهِ: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ} [الحجرات:9] ، وَقالَ: {وَقَاتِلُوهُمْ(8) حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} [البقرة:193] ، قالَ: قَدْ فَعَلْنا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم، وَكانَ الإِسْلامُ قَلِيلًا، فَكانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ عن(9) دِينِهِ إِمَّا قَتَلُوهُ أَوْ يُعَذِّبُوه (10) ، حَتَّى كَثُرَ الإِسْلامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، قالَ: فَما قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمانَ؟ قالَ: أَمَّا عُثْمانُ؛ فَكَأَنَّ اللهَ عَفا عَنْهُ، وَأَمَّا أَنْتُم فَكَرِهْتُم أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ؛ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صلعم وَخَتَنُهُ وَأَشارَ بِيَدِهِ فَقالَ: هَذا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ، لَمْ يَصل سندهُ بِهذا. [خ¦4514]
          وَفِي لَفْظٍ آخَر: فَلَمَّا رَأى أَنَّهُ لا يُوافِقُهُ فِيما يُرِيدُ قالَ: فَما قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمانَ.
          وَفِي آخَر: أَنَّ رَجُلًا جاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقالَ: يا أَبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ألا تَسْمَعُ ما ذَكَرَ اللهُ / فِي كِتَّابِهِ: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات:9] إِلى آخِرِ الآيَةِ، فَما يَمْنَعُكَ أَلَّا تُقاتِلَ (11) كَما ذَكَرَ اللهُ فِي كِتابِهِ؟ فَقالَ: يا ابْنَ أَخِي، أَغْتَرُّ (12) بِهَذِهِ الآيَةِ، وَلا أُقاتِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَّ بِالآيَةِ الَّتِي يَقُولُ اللهُ ╡: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا} إِلَى آخِرِها [النساء:93] ، قالَ: فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} [البقرة:193] ، قالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ فَعَلْنا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم... الحَدِيثَ. [خ¦4650]
          وَقالَ فِي لَفْظٍ آخَر: [ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ] (13) ، إِنَّما كانَ مُحَمَّدٌ صلعم يُقاتِلُ المُشْرِكِينَ وَكانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ بِقِتالِكُم عَلى المُلْكِ. [خ¦7095]
          تَقَدَّمَ لِمُسْلِمٍ فِي كِتابِ الإِيمانِ الكلامُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ (14) } [البقرة:193] ، وَالمَسْؤُولُ هُناكَ (15) سَعْدُ بْنُ أَبِي وقاصٍ.


[1] سقط من (أ) و(ت) و(م).
[2] في (ك): (ضيعوا)، وفي (م): (ضُيِّعُوا)، ولم تقيد في (ص) و(ق).
[3] في (ق): (رسول الله).
[4] في (ص): (قال).
[5] في (أ) و(ت): (لا).
[6] في (أ) و(ت) و(م): (والصلاة).
[7] في (أ): (يسمع).
[8] في (ص) و(ق): (قاتلوهم).
[9] في (أ) و(ت) و(م): (في).
[10] في غير (ص) و(ق): (يعذبونه).
[11] في (ص): (يقاتل).
[12] في المطبوع: (أعيَّر).
[13] سقط من (ص) و(ق) و(ك).
[14] {فتنة} ليست في (ق).
[15] في (أ) و(ت): (هنا).