الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرًا

          2555- مسلمٌ: عن أُمِّ سَلَمةَ ♦ قالت: قال النَّبيُّ صلعم: «إذا دَخَلَ(1) العَشرُ وأَرادَ أَحدُكُم أنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ من شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيئًا».
          وفي آخر: «إذا دخلَ العَشرُ وعِندَه أُضحيَّةٌ يريدُ أنْ يُضحِّيَ فَلا يَأخُذنَّ شَعَرًا، ولا يَقْلِمنَّ ظُفُرًا».
          وفي آخرَ: «إذا رَأيتُم هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأرادَ أحدُكُم أن يُضَحِّيَ؛ فَلْيُمْسِكْ من(2) شَعَرِهِ وأَظْفارِه».
          وفي آخرَ: «من كان له ذِبحٌ يَذبَحُهُ، فإِذا أُهِلَّ / هلِالُ ذِي الِحجَّةِ، فَلا يَأخُذَنَّ من شَعَرِه ولا من أظفَارِه شَيئًا حتَّى يُضَحِّي».
          لم يخرِّجِ البخاريُّ هذا الحديث.


[1] في حاشية (أ): (دخلت).
[2] في المطبوع (عن).