غاية التوضيح

باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر

          ░32▒ (باب: من لم يكره الصَّلاة)
          قالَ السَّيِّدُ عبدُ الأوَّلِ: كانَ ابنُ عمرَ لم يكن يصلِّي بعضَ النَّوافلِ، فسُئِلَ عنْ ذلكَ، فأجابَ بأنَّهُ تابعٌ لأصحابِهِ مثلَ الخلفاءِ الرَّاشدين، يعني: أصلِّي ما كانَ يصلِّي هؤلاءِ الكبارِ، ولا أتَّبعُ غيرَهُمْ، فلا أزيدُ في النَّوافلِ على ما رأيتُ منهمْ.
          وأمَّا منْ زادَ؛ فإنِّي لا أنهاهُ إلَّا ما نهى الشَّارعُ، مثلَ أن يتحرَّى عندَ الطُّلوعِ والغروبِ.
          في «القسطلانيِّ»: واستدلَّ بهِ على أنَّهُ لا بأسَ بالصَّلاةِ عندَ الاستواءِ، وهوَ قولُ مالكٍ، فروى ابنُ شيبةَ أنَّ مسروقًا كان يصلِّي نصفَ النَّهارِ، فقيلَ لهُ: إنَّ أبوابَ جهنَّمَ تُفتَحُ نصفَ النَّهارِ، فقالَ: الصَّلاةُ أحقًّ ما استُعيذَ بها منْ جهنَّمَ.