-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر
-
كتاب باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
باب فضل ليلة القدر
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
باب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن في الخصر
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الذبائح
-
باب الأضاحي
-
باب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
باب الكلمات المرققة للقلوب
-
كتاب القدر
-
باب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
حديث: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية
-
باب: في الصلاة
-
باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق
-
باب الحيلة في النكاح
-
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
-
باب ما يكره من التناجش
-
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة
-
باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
-
باب حكم الحاكم لا يحل حرمًا ولا يحرم حلالًا
-
باب: في النكاح
-
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
-
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
-
باب: في الهبة والشفعة
-
باب احتيال العامل ليهدى له
-
حديث: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد ورد الجهمية
░14▒ (بَابٌ فِي الْهِبَةِ والشُّفْعَةِ)
قولُهُ: (وَاحْتَالَ) أيِ: الواهبُ (فِي ذَلِكَ) بأنْ تواطأَ(1) مع الموهوب له ألَّا يتصرَّف، قالَهُ في «الفتح».
قولُهُ: (فَخَالَفَ الرَّسُولَ صلعم ) أي: خالفَ ظاهرَ حديثِهِ؛ وهو «العائدُ في هبتِهِ كالكلب يعود في قيئِهِ(2)»، ومذهبُ الشَّافعيِّ ☼ : لا يجوز الرُّجوعُ إلَّا في هبة الولدِ؛ لأنَّه ومالَهُ لأبيه، في «القسطلانيِّ»: وقال العينيُّ: لم يقُلْ أبو حنيفةَ ☼ هذه المسألةَ على هذه الصُّورةِ، بل قال: إنَّ للواهبِ أن يرجعَ في هبتِهِ إذا كان الموهوبُ له أجنبيًّا وقد سلَّمَها له؛ لأنَّه قبلَ التَّسليمِ يجوز مُطلَقًا، واستدلَّ بجواز الرُّجوع بحديث ابن عبَّاسٍ ☻ عند الطَّبرانيِّ مرفوعًا عند الحاكم، وقال: صحيحٌ على شرطِهما: «الواهبُ أحقُّ بهبتِهِ ما لم يثب منها»؛ أي: ما لم يعوَّض، ولم ينكرْ أبو حنيفةَ ☺ حديثَ: «العائدُ في هبتِهِ كالكلب يعود في قيئِهِ»، بل عمل بالحديثين معًا، فعمل بالأوَّل في جواز الرُّجوع، وبالثَّاني في كراهة الرُّجوع واستقباحِهِ لا في حرمتِهِ، وفعلُ الكلبِ يُوصَف بالقبح لا بالحرمة، وسبق في «الهبة» انتهى
[1] في (أ): (تواطأت)، وهو تحريفٌ.
[2] في (أ): (قمئه)، وهو تحريفٌ.