غاية التوضيح

باب: إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز

          ░4▒ قولُهُ: (بَعْضُ النَّاسِ) أيِ: الحنفيَّةُ، في «الكرمانيِّ»: قال المشايخ: إذا قال البخاريُّ: (بعض النَّاس)؛ يريد به الحنفيَّة، و(جَائِزٌ) أي: صحيحٌ على مذهب ذلك البعضِ، وغرضُهُ: أنَّ كلامَهم متناقضٌ؛ لأنَّ بيعَ الإكراهِ إن كان ناقلًا للملك إلى المشتري، فينبغي أن تصحَّ منه جميعُ التَّصرُّفات، ولا يختصُّ بالنَّذر والتَّدبير، وإن لم يكنْ ناقلًا؛ فلا يصحُّ النَّذرُ والتَّدبيرُ أيضًا.
          وحاصلُهُ: أنَّهم يقولون: لا يملك المشتري، ويصحُّ تدبيرُهُ ونذرُهُ.