غاية التوضيح

باب: لا يرجم المجنون والمجنونة

          ░22▒ قولُهُ: (لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ) ولا المجنونةُ إذا زنيا في حالة الجنون إجماعًا، فلو طرأَ الجنونُ بعدَهُ؛ فالجمهورُ على أنَّه لا يُؤخَّر إلى الإفاقة في الرَّجم؛ لأنَّه يُراد به التَّلفُ، فلا معنًى للتَّأخير(1)؛ بخلاف الجَلدِ فإنَّه يُراد به الإيلامُ فيُؤخَّر؛ كذا في «القسطلانيِّ».
          قولُهُ: (وَقَالَ عَلِيٌّ) ☺، مرَّ عليٌّ بمجنونةٍ زنَتْ، وقد أمرَ عمرُ برجمِها، فردَّها عليٌّ وقال لعمرَ ذلك، فخلَّى عنها.


[1] في (أ): (التَّأخير)، وهو تحريفٌ.