غاية التوضيح

باب: إذا أسلم على يديه

          ░22▒ قولُهُ: (إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيهِ) أي: إذا أسلمَ رجلٌ على [يدَي] رجلٍ.
          قولُهُ: (لَا يَرَى لَهُ) أيِ: الذي أسلمَ على يديه (وِلَايَةً) بكسر الواو، ولأبي ذرٍّ بفتحها (عَنْ تَمِيمٍ) قال: سألتُ رسولَ الله صلعم : ما السُّنَّةُ في الرَّجل يُسلِم على يدِ رجلٍ؟ قال: (هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ) ومرجعُ الضَّمير في (يَرْفَعُهُ) إلى حديث: (إذا أسلمَ على يديهِ) بقرينة التَّرجمة، وهو الذي ذكرَهُ بعدَهُ.