غاية التوضيح

باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا

          ░21▒ (بَابٌ إِنْ حَلَفَ أَلَّا يَشْرَبَ نَبِيذًا)
          أي: منبوذًا من تمرٍ أو زبيبٍ أو نحوِهما بأن وُضِع عليه ماءٌ وتُرِكَ حتَّى خرجتْ حلاوتُهُ، والطِّلَاءُ؛ بكسر المُهمَلة ممدودًا: ما طُبِخ من عصير العني، زاد الحنفيَّةُ: وذهب ثلثُهُ / فإن ذهبَ نصفُهُ؛ فهو المنصف، وإن طُبِخ أدنى طبخٍ؛ فهو الباذق؛ كذا في «القسطلانيِّ».