غاية التوضيح

باب هل يصلى على غير النبي

          ░33▒ قولُهُ: (هَلْ يُصَلَّى) بفتح اللَّام، وتمسَّكَ من جوَّزَ الصَّلاة على غير الأنبياء استقلالًا بقولِهِ تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التَّوبة:103] وبقولِهِ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم: «اللَّهمَّ صلِّ عليه»، و«صلِّ على آل أبي أَوفى»، وهو مُقتَضَى صنيعِ البخاريِّ؛ لأنَّه صدَّرَ بالآية(1)، ثمَّ بالحديث الدَّالِّ على الجواز، وقيل: لا يجوز الإتباع(2)، وأجيب بأنَّ اللهَ تعالى ورسولَهُ يخصَّان من شاء بما شاء، وليس ذلك لغيرِهما، وقال ابنُ القيِّم(3): المُختارُ أن يُصلَّى على الأنبياء والملائكة وأزواج النَّبيِّ صلعم وآلهِ وذرِّيَّتِهِ وأهلِ الطَّاعة على سبيل الإجمال، ويُكرَه في غير الأنبياء لشخصٍ مُفرَدٍ؛ كذا في «القسطلانيِّ».


[1] في (أ): (الآية).
[2] في (أ): (الابتغاء).
[3] في (أ): (القسم)، وهو تحريفٌ.