غاية التوضيح

باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع

          ░17▒ (بابٌ إِذَا أقْرَضَهُ)
          قوله: (وإِن أُعْطِيَ) بضمِّ الهمزة؛ أي: إن اعطر المقترض للمقرض، (أَفْضَلَ) كالصَّحيح عن المكسَّر، (مَا لَم يَشْتَرِطْ) ذلك، فإن اشترطه حرم أخذه، وسبق الحديث في (كتاب الكفالة).