انتقاض الاعتراض

حديث: كان رسول الله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر

          1112- مِن (باب: إذا ارتحل بعدَما زاغت الشَّمس) «كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر ثُمَّ نزل فجمع بينهما».
          قوله: «فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثُمَّ ركب»:
          قال (ح) مقتضاه: أنَّهُ / كان لا يجمع بين الصَّلاتين إلَّا في وقت الثانية منهما، وبه احتجَّ مَن منع جمع التقديم.
          قال (ع): لا نسلم أنَّ(1) مقتضى الحديث ما ذكره بل مقتضاه، والَّذي يقتضيه التركيب أنَّهُ لا يجمع إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس بل يصلي الظُّهر في وقته؛ لأنَّ الأصول تقتضي(2) ذلك كذلك، وعن هذا حُكي عن أبي داود أنَّهُ قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم.
          ثُمَّ قال (ح): روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شَبَابة فقال: كان إذا كان في سفر فزالتِ(3) الشَّمس صلى الظهر والعصر جميعا ثُمَّ ارتحل.
          وساق الكلام على ذلك بطوله، فأغار (ع) وتصرَّف فيه حتَّى كاد يعكسه فللَّه الأمر.


[1] قوله: ((أن)) زيادة من (د) و(س) و(ظ).
[2] في (س): «يقتضي».
[3] في (س): «فزال».