انتقاض الاعتراض

باب في كم يقصر الصلاة؟

          ░4▒ مِن (باب: في كم تقصر الصلاة؟)
          قوله: «وسمَّى النبي صلعم يومًا وليلة سفرًا».
          قال (ح): بناه على أنَّ أقلَّ ما ورد في منع المرأة مِن السفر بدون زوج أو محرم يومًا وليلة وتُعقِّب فإنَّ في بعض طرقه يؤيد(1).
          قال (ع): ليس فيه تعقُّب؛ لأنَّ هذا مختاره مِن الأقوال الواردة في هذا الحكم وهو يوم وليلة، ولا يُقال في بعضهما: يوم فقط بدون ليلة؛ لأنَّا نقول إذا ذكر اليوم مطلقًا يُراد بها(2) الكامل وهو اليوم بليلته.
          قال (ح): في «الموطَّأ» عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنَّهُ كان يقصر في مسيرة اليوم التام، وهذا يشكل على الحنفية لأنَّهُم تمسَّكوا لقولهم بأن(3) مسافة القصر ثلاثة أيام لحديث ابن عمر في الباب مع أنَّ الثابت عن ابن عمر يومٌ تامٌّ، وعندهم العبرة بما رأى الصَّحابي لا بما روى.
          قال (ع): لا إشكال فيه؛ لأنَّ هذا لا يشبه أن يكون رأيًا إنَّمَا يشبه(4) أن يكون توفيقًا، على أنَّ أصحابنا اختلفوا في هذا الباب _يعني مسافة القصر_ اختلافا كثيرًا ثُمَّ أوردها مِن كتب أصحابهم.


[1] في الأصل و(س): «طرفه يريد».
[2] في(س): ((بهما)).
[3] في (س): «باب».
[4] في (س): «يشير».