-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
- أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░4▒ مِن (باب: في كم تقصر الصلاة؟)
قوله: «وسمَّى النبي صلعم يومًا وليلة سفرًا».
قال (ح): بناه على أنَّ أقلَّ ما ورد في منع المرأة مِن السفر بدون زوج أو محرم يومًا وليلة وتُعقِّب فإنَّ في بعض طرقه يؤيد(1).
قال (ع): ليس فيه تعقُّب؛ لأنَّ هذا مختاره مِن الأقوال الواردة في هذا الحكم وهو يوم وليلة، ولا يُقال في بعضهما: يوم فقط بدون ليلة؛ لأنَّا نقول إذا ذكر اليوم مطلقًا يُراد بها(2) الكامل وهو اليوم بليلته.
قال (ح): في «الموطَّأ» عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنَّهُ كان يقصر في مسيرة اليوم التام، وهذا يشكل على الحنفية لأنَّهُم تمسَّكوا لقولهم بأن(3) مسافة القصر ثلاثة أيام لحديث ابن عمر في الباب مع أنَّ الثابت عن ابن عمر يومٌ تامٌّ، وعندهم العبرة بما رأى الصَّحابي لا بما روى.
قال (ع): لا إشكال فيه؛ لأنَّ هذا لا يشبه أن يكون رأيًا إنَّمَا يشبه(4) أن يكون توفيقًا، على أنَّ أصحابنا اختلفوا في هذا الباب _يعني مسافة القصر_ اختلافا كثيرًا ثُمَّ أوردها مِن كتب أصحابهم.
[1] في الأصل و(س): «طرفه يريد».
[2] في(س): ((بهما)).
[3] في (س): «باب».
[4] في (س): «يشير».