-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
- كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░8▒ (باب التيمُّم ضربة)
كتاب التيمم...إلى أنْ قال: باب التيمُّم للوجه والكفَّين.
قال (ح)(1) : جزم بالحكم مع شهرة الخلاف؛ لقوله دلالة(2)، فإنَّ الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصحَّ منها سوى(3) حديث أبي جَهْمٍ(4) وعمَّار، وما عداهما(5) إمَّا ضعيفٌ، أو مُخْتَلَفٌ في رفعه ووقفه، والرَّاجحُ وقفه، فأمَّا حديث أبي جَهْمٍ(6) فورد بذكر اليَدين مطلقًا، وأمَّا حديث غار(7) فورد بذكر الكفَّين في «الصحيحيْنِ» وبذكر الكتفيْنِ في السُّنَن، وما في «الصحيح» أصحُّ.
قال (ع): لم يصحَّ...إلى آخره، غير مُسَلَّم؛ لأنَّهُ صحَّ، فرُوي عن جابر مرفوعًا وصحَّحه الحاكم، فلا يُلْتَفَتُ إلى قول مَن منع صحَّته، انتهى.
وهذا دفعٌ بالصَّدِر؛ لأنَّهُ دخل في قول (ح) وما عداهما(8) فضعيف أو مُخْتَلَفٌ في(9) رفعه / ووقفه، وحديث جابر مِن الشِّقِّ الثَّاني.
قال (ح): قال الخطَّابيُّ وغيره: فيه دليل على أنَّ عبد الله كان يروي(10) أنَّ المراد بالملامسة الجماع، فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى وإلَّا لكان يقول له: المراد مِن الملامسة الْتقاء البشرتين فيما دون الجِماع، وجَعْلُ التيممِ بدلًا مِن الوضوء لا يستلزم أن يكون بدلًا مِن الغسل.
قال (ح): قوله في سورة المائدة: قال الخَطَّابيُّ وغيره، فساق ما نقله (ع)(11) بعينه، ثُمَّ قال: قلت: لو أراد بالملامسة الجِماع لكان يخالف الآية صريحًا، وإنَّمَا تأولَّها على معنى غير(12) مجلوا(13) الجماع، انتهى.
وفي كون هذا يعترض به كلام الخطَّابيِّ نظر، والله المستعان.
قال (ع): قوله: قلت: وإنَّمَا كرهتم هذا(14) لهنَّ(15)، قائل(16) ذلك هو شَقيق؟ قاله الكِرْمَانيَّ، وليس كما قال بل هو الأعمش، والمقول له: شقيق كما صرَّح بذلك في رواية عمر بن حفص الَّتي مضت قبل هذا.
قلت: انظروا وتعجَّبوا ممَّن يأخذ كلام مَن قبله فينسبه(17) إلى نفسه قائلًا: قلت، وهو مع ذلك يعين المذكور حيث استعان ببعض الكلام غيره في كلام له.
[1] قوله: «(ح)» ليس في (س).
[2] في (د): «لقوة دلالته»، وفي (س): «لقوة دليله».
[3] قوله: ((سوى)) زيادة من (س).
[4] في (د): «جهيم».
[5] في (د): «عداها».
[6] في (د): «جهيم».
[7] في (د) و(س): «عمار».
[8] في (د): «عداها».
[9] قوله: ((في)) زيادة من (د) و(ظ).
[10] في (د): «يرى».
[11] في (س): «ح».
[12] قوله: ((غير)) زيادة من (د).
[13] قوله: «مجلوا» ليس في (س). وفي (د): ((يجلو)) مهملة الأول، في (ظ): ((مجلو))
[14] في (د): «لهذا».
[15] غير واضحة في (س) تحتمل: «هذا لهذا» في (د).
[16] في الأصل و(ظ) و(د): «أقائل».
[17] في (س): «ينسبه».