تعليقة على صحيح البخاري

باب سنة الأضحية

          ░1▒ (بَابُ سُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ).
          قال أبو عمر: هي سنَّة، ومعروف حديث البراء السَّالف في (العيد)، اختلف أهل العلم في وجوبها على قولين؛ أحدهما: أنَّها لا تجب، بل هي سنَّة يثاب فاعلها، ومن تركها؛ لا إثم عليه، وهو قول الشَّافعيِّ وأحمد وأبي يوسف، ومذهب مالك يُحكى على الوجوب، وقال بعضهم: سنَّة لا رُخصةَ لأحد في تركها، وعند أبي حنيفة ومحمَّد: واجبة على أهل الأمصار الموسرين، قال أبو يوسف: لا تجب فرضًا؛ لأنَّ الله لم يوجبها ولا الرَّسول، والدَّليلُ على هذا قولُه ◙: «من رأى منكم هلال ذي الحجَّة وأراد أن يضحِّي؛ فلا يأخذ من شعره...»؛ الحديث، فلو كان واجبًا؛ لم يجعل ذلك إلى إرادة المضحِّي(1) ؛ أي: الذي يراه أبو حنيفة وأصحابه أنَّها تجب على الحرِّ، المقيم، المسلم، الموسر، وذهب أبو يوسف إلى عدم وجوبها، وقال محمَّد: هي سنَّة غير مرخَّص فيها لمن وجد السَّبيل إليها.


[1] في (أ): (الضحى).