تغليق التعليق

باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء

          ░21▒ قولُهُ: باب الشَّهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم.
          وقال شُريح القاضي وسأله إنسانٌ الشهادةَ، فقال: ائْتِ الأمير حتَّى أشهد لك.
          وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرَّحمن بن عوف: لو رأيت رجلًا على حدٍّ _زنًى أو سرقة_ وأنت أميرٌ، فقال: شهادتك شهادة رجلٍ من المسلمين، قال: صدقت.
          وقال عمر: لولا أن يقول النَّاس: زاد عمر في كتاب الله؛ لكتبت آية الرَّجم بيديَّ، وأقرَّ ماعز عند النَّبيِّ صلعم بالزِّنى أربعًا، فأمر برجمه، ولم يُذكر أنَّ النَّبيَّ صلعم أشهد من حضره.
          وقال حمَّاد: إذا أقرَّ مرَّة عند الحاكم؛ رُجِمَ، وقال الحكم: أربعًا.
          أمَّا قول شُريح؛ فقال البيهقيُّ: أخبرنا محمَّد بن إبراهيم: أخبرنا أبو نصر العراقيُّ: حدَّثنا سفيان بن محمَّد: حدَّثنا عليُّ بن الحسن: حدَّثنا عبد الله بن الوليد: حدَّثنا سفيان: حدَّثني ابن شُبْرُمة قال: سألت الشَّعبيَّ عن رجلٍ كانت عنده شهادة؛ فَجُعِلَ قَاضِيًا، فقال: أُتِيَ شُريح في ذلك، فقال: ائْتِ الأمير وأنا أشهد لك.
          هكذا رواه الثَّوريُّ في «جامعه».
          وقرأتُهُ على مريم بنت الأذرعيِّ، عن يونس بن أبي إسحاق: أخبرنا عليُّ بن الحسين مشافهةً، عن أبي جعفر العبَّاس: أخبرنا الحسن بن عبد الرَّحمن: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن فراس: أخبرنا عبد الرَّحمن بن عبد الله بن محمَّد بن عبد الله: حدَّثنا جدِّي: حدَّثنا سفيان _هو ابن عُيينة_، عن ابن شُبْرُمة به نحوه.
          وأخرجه الدولابيُّ في «الكُنَى» عن أبي عبد الله الحوار(1) ، عن ابن عُيينة فوقع لنا بدلًا عاليًا.
          وأمَّا قول عمر لعبد الرَّحمن بن عوف؛ فبهذا(2) الإسناد إلى الثَّوريِّ في «الجامع»: حدَّثنا عبد الكريم _هو الجزريُّ_ عن عكرمة: أنَّ عمر بن الخطَّاب قال لعبد الرَّحمن بن عوف: أرأيت [لو] رأيتُ رجلًا قتل، أو سرق، أو زنى قال: أرى شهادتك شهادةَ رجلٍ من المسلمين، قال: أصبت.
          قلتُ: فيه انقطاع.
          ورواه ابن أبي شيبة في «مصنَّفه» [قال] : حدَّثنا شريك، عن عبد الكريم، عن عكرمة قال: قال عمر لعبد الرَّحمن بن عوف: أرأيت لو كنتَ القاضي أو الوالي، ثمَّ أبصرتَ إنسانًا على حدٍّ، أكنت مقيمًا عليه؟ قال: لا، حتَّى يشهد معي غيري، قال: أصبت، ولو قلت غير ذلك؛ لم تُجِدْ.
          وأمَّا قول عمر في الرَّجم؛ فهو طرف من حديث السَّقيفة، وقد ساقه المصنِّف مطوَّلًا في (الحدود) في باب (رجم الحُبْلَى من الزنى)، ولم يُذْكَرْ فيه هذا القدر، وذكره فيه مالك في «الموطَّأ»، عن يحيى بن سعيد: أنَّه سمع سعيد بن المسيِّب يقول: لما صدر عمر من منًى؛ أناخ بالأبطح...؛ الحديث، وفيه ثمَّ قال: إيَّاكم أن تهلكوا عن آية الرَّجم أن يقول قائل: لا نجده في كتاب الله، فقد رجم رسول الله، ورجمتُ بعده، فوالَّذي نفسي بيده؛ لولا أن يقول النَّاس: زاد عمر في كتاب الله؛ لكتبتها: (الشَّيخ والشَّيخة فارجموهما).
          وأمَّا قصَّة ماعز؛ فأسندها المؤلِّف في (الحدود) من حديث ابن عمر وجابر بن عبد الله، وفيه: أنَّه اعترف أربع مرات.
          وأمَّا قول حمَّاد والحكم؛ فقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدَّثنا محمَّد بن جعفر غندرٌ: حدَّثنا شُعبة عن حمَّاد قال: سألته، عن الرجل(3) يُقرُّ بالزنى، كم يُرَدُّ؟ قال: مرَّة، قال: وسألت الحكم، فقال: أربع مرَّات.
          وقرأنا على خديجة بنت سلطان، عن أبي عبد الله بن الزَّراد: أنَّ الحسن بن محمَّد الحافظ أخبرهم: أخبرنا أبو روح الهرويُّ: أخبرنا عليُّ بن محمَّد: أخبرنا أبو الحسن الزَّوزنيُّ: أخبرنا محمَّد بن حبَّان التميميُّ: حدَّثنا سليمان بن الحسن العطار: حدَّثنا عبيد الله بن معاذ: حدَّثنا أبي: حدَّثنا شُعبة نحوه.
          قولُهُ فيه: حدَّثنا قُتيبة: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى، عن عمر بن كثير، عن أبي محمَّد مولى أبي قتادة: أنَّ أبا(4) قتادة قال: قال رسول الله صلعم يوم حنين: «مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ؛ فَلَهُ سَلبُهُ...»؛ الحديث، وفيه فأمر رسول الله صلعم، فأدَّاه إليَّ، قال: وقال عبد الله عن اللَّيث: فقام النَّبيُّ صلعم فأدَّاه إليَّ. [خ¦7170]
          هكذا في أكثر الرِّوايات، وفي روايتنا من طريق أبي ذرٍّ عن الكشميهنيِّ وحده: قال لي عبد الله.
          قولُهُ فيه: وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يقضي بعلمه دون علم غيره، مع أنَّ علمه أكبر(5) من شهادة غيره، ولكن فيه تعرُّضٌ لتهمة نفسه عند المسلمين، وإيقاعٌ لهم في الظُّنون، وقد كره النَّبيُّ صلعم الظَّنَّ وقال: «إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةٌ».
          وأمَّا قول القاسم؛ فذكر أبو ذرٍّ الهرويُّ: أنَّه القاسم بن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن مسعود، فقال:. ..(6)
          وأمَّا الحديث بقصَّة صفية؛ فسيأتي الكلام عليه بعد هذا. /
          قولُهُ فيه: حدَّثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدَّثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عليِّ بن الحسين: أنَّ النَّبيَّ صلعم أتته صفيَّة بنت حُيَيِّ، فلما رجعت؛ انطلق بها فمرَّ به رجلان من الأنصار فدعاهما، [فقال: «إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ...»؛ الحديث](7) . [خ¦7171]
          رواه شُعيب وابن مسافر، وابن أبي عتيق، وإسحاق بن يحيى، عن الزُّهريِّ، عن عليٍّ، عن صفيَّة، عن النَّبيِّ صلعم.
          أمَّا حديث شُعيب؛ فأسنده المؤلِّف في (الصَّوم) وفي (الأدب).
          وأمَّا حديث ابن مسافر؛ فأسنده المؤلِّف في (الصَّوم) وفي (الخُمُسِ).
          وأمَّا حديث ابن أبي عتيق؛ فأسنده [المؤلِّف] في (الاعتكاف) وفي (الأدب)(8) .
          وأمَّا حديث إسحاق بن يحيى؛ فوصله الذُّهليُّ في «الزُّهريات»، واخْتُلِفَ على معمر في وصله وإرساله.


[1] في المطبوع: (الحوارز).
[2] كتب في هامش المخطوط: (يعني: إسناد البيهقي).
[3] في المطبوع: (رجل).
[4] (أبا): ليس في المطبوع.
[5] في المطبوع: (أكثر).
[6] بياض في المخطوط.
[7] ما بين معقوفين خرم في الأصل.
[8] (وفي الأدب): ليس في المطبوع.