-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
باب الأمراء من قريش
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب متى يستوجب الرجل القضاء
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا...
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب هدايا العمال
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب بيعة النساء
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب الأمراء من قريش
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░15▒ قولُهُ في: باب الشَّهادة على الخطِّ المختوم.
وقد كتب عمر إلى عامله في الحُدُودِ، وكتب عمر بن عبد العزيز في سنٍّ كُسِرَتْ.
وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز؛ إذا عرف الكتابَ والخَاتَمَ.
وكان الشَّعبيُّ يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويُذكرُ عن ابن عمر نحوه.
وقال معاوية بن عبد الكريم الثَّقفيُّ: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، وإيَّاس بن معاوية، والحسن، وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال بن أبي بردة، وعبد الله بن بريدة الأسلميَّ، وعامر بن عبيدة، وعباد بن منصور يجيزون كُتب القُضاةِ بغير محضرٍ من الشُّهودِ، فإن قال الذي جِيء عليه بالكتاب: إنَّه زورٌ؛ قِيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك، وأوَّل من سأل على كتاب القاضي البيِّنةَ ابنُ أبي ليلى وسوَّار بن عبد الله.
أمَّا أثر عمر؛ فتقدَّم في آخر (الحدود)، ووقع هنا في رواية أبي ذرٍّ، عن المستملي والكشميهنيِّ: كتب عمر إلى عامله في الجارود، هكذا بالجيم بعدها ألف ثمَّ راءٌ، ثمَّ واوٌ، ثمَّ دالٌ، وكأنَّه يُشيرُ بذلك إلى قصَّة قُدامةَ بن مظعونٍ وكان عامله على البحرين، فشرب الخمر، فركب فيه الجارود إلى عمر، فشهد عليه هو وأبو هريرة.
وقد روى القصَّة عبد الرَّزَّاق، عن معمر، عن الزُّهريِّ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنَّ عمر استعمل قُدامة على البحرين، فقدم الجارود سيِّد عبد القيس، فقال [ناس] : يا أمير المؤمنين؛ إن قدامة شرب فسكر، وإنِّي رأيتُ حدًّا من حدود الله حقًّا [عليَّ] أن أرفعه إليك، فكتب عمر إلى قُدامة أن يقدم عليه من البحرين، فَقَدِمَ... فذكر القصَّة بطولها في الشَّهادة عليه، وفي اعتذاره عن ذلك بما تأوَّله من القرآن، وفي جلد عُمَرَ إيَّاه.
وأمَّا أثر عمر بن عبد العزيز؛ فقال سعيد بن منصور: حدَّثنا جرير، عن حُصَيْن، عن الشَّعبيِّ قال: كتب عمر بن عبد العزيز: ليس في عَظْمٍ قصاصٌ.
وقال الخلَّال: حدَّثنا محمَّد بن جعفر: حدَّثنا عبيد بن جُناد: حدَّثنا ابن المبارك، عن حكيم بن رُزَيْقٍ، عن أبيه قال: كتب إليَّ عمر بن عبد العزيز كتابًا أجاز فيه شهادة رجلٍ على سنٍّ كُسِرَتْ.
وأمَّا قول إبراهيم؛ فقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدَّثنا عيسى بن يونس، عن عبيدة، عن إبراهيم به.
وقرأت على فاطمة بنت المنجى، عن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدَّائم: أنَّ جعفر ابن عليٍّ أخبرهم: أخبرنا السِّلَفِيُّ: أخبرنا أبو العبَّاس بن أُشْتَه: أخبرنا أبو سعيد النَّقَّاش: أخبرنا حبيب بن الحسن: حدَّثنا أبو شُعيب الحرانيُّ: حدَّثنا قريش بن إسماعيل: حدَّثنا هُشَيْم، عن عبيدة، عن إبراهيم قال: كتاب القاضي إلى القاضي جائز؛ إذا عرف الكتاب.
وأمَّا قول الشَّعبيِّ؛ فقال أبو بكر: حدَّثنا حُمَيْد بن عبد الرَّحمن: حدَّثنا حسن بن صالح، عن عيسى بن أبي عزَّة قال: كان عامر هو الشَّعبيُّ يُجيز الكتاب المختوم مجِيئُهُ(1) من القاضي.
وأمَّا أثر ابن عمر...(2) .
وأمَّا رواية معاوية بن عبد الكريم [بن] الثَّقفيِّ عن المذكورين؛ فقال وكيع في «مصنَّفه»: حدَّثنا معاوية بن عبد الكريم الضَّال...؛ فذكر نحوه.
قولُهُ فيه: وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصيَّةٍ حتَّى يعلم ما فيها؛ لأنَّه لا يدري لعلَّ فيها جورًا، وقد كتب النَّبيُّ صلعم إلى أهل خيبر: «إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ».
وقال الزُّهريُّ في الشَّهادة على المرأة من وراء السِّتر: إن عرفتها؛ فاشهد، وإلَّا؛ فلا تشهد.
أمَّا أثر الحسن؛ فأخبرنا إبراهيم بن محمَّد المؤذِّن: أخبرنا أحمد بن أبي طالب: أخبرنا عبد الله بن عمر: أخبرنا أبو الوقت: أخبرنا عبد الرَّحمن بن محمَّد بن المظفَّر: أخبرنا عبد الله بن أحمد: أخبرنا عيسى بن عمر: أخبرنا عبد الله بن عبد الرَّحمن الدَّارميُّ: حدَّثنا سعيد بن المغيرة: حدَّثنا مخلد، عن هشام، عن الحسن قال: لا تشهد على وصيةٍ حتَّى تُقْرَأ عليك، ولا تشهد على من لا تعرف.
رواه سعيد بن منصور، عن خالد، عن يونس، عن الحسن به نحوه.
وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدَّثنا ابن علية، عن يونس قال: جاء رجلٌ إلى الحسن بوصيةٍ مختومةٍ لِيُشْهِدهُ عليها، فقال: ما تجد في هؤلاء النَّاس رجلين تثق بهما، فتشهدهما على كتابك هذا؟!
وأمَّا أثر أبي قلابة؛ فقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا زيد بن الحباب، عن حمَّاد بن زيد، عن أيُّوب، عن أبي قلابة في الرَّجل يقول: اشهدوا على ما في هذه الصَّحيفة قال: لا، حتَّى يعلم ما فيها.
وأمَّا الحديث المرفوع؛ فهو طرف من حديث سهل بن أبي حثمة في قصَّة مُحَيَّصَةَ وَحُوَيِّصَةَ، وقد أسنده المؤلِّف في باب (كتاب الحاكم إلى عماله) من كتاب (الأحكام).
وأمَّا أثر الزُّهريِّ؛ فقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدَّثنا عمر بن أيُّوب: حدَّثنا جعفر بن برقان، عن الزُّهريِّ نحوه.
[1] في المطبوع: (يجيئه).
[2] بياض في المخطوط.