المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة

          1355- قال البخاريُّ: حدثنا يحيى ابن بُكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد: أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن بيعتين؛ نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع / ، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يُقَلِّبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذَ الرجلُ إلى الرجل بثوبه وينبذُ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. [خ¦5820]
          وخرَّجه في باب الجلوس كيف تيسر. [خ¦6284]