-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
- باب الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات
-
باب ما يتنزه عنه من الشبهات
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر وغيره
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله عز وجل: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب شراء الإبل الهيم والأجرب
-
باب ذكر الحجام
-
باب صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل...}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومده
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع الملامسة والمنابذة
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والغنم والبقر
-
باب بيع التمر بالتمر والشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وبيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعة أو بإجارة
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان نسيئة
-
باب السلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1321- قال البخاريُّ: حدثنا محمد بن كثير: حدثنا سفيان، عن أبي فروة، عن الشعبي هو مداره. [خ¦2051]
وحدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء عن عامر: قال سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما مُشَبَّهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات(1) ؛ استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في المشبهات كراع رعى(2) حول الحمى، يوشك أن يواقعه».
وقال سفيان فيه: «وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم؛ كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك من الإثم؛ أوشك أن يواقع ما استبان».
قال زكرياء فيه: «لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت؛ صلح الجسد(3)، وإذا فسدت؛ فسد الجسد كلُّه، ألا وهي القلب».
وخرَّجه في باب فضل من استبرأ لدينه. [خ¦52]
[1] كذا في الأصل، وفي هامش «اليونينية» رواية الأصيلي: (المشتبهات).
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (يرعى).
[3] كذا في الأصل، وهي رواية ابن عساكر وأبي الوقت و(عط)، وزيد في «اليونينية»: (كله).