المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: إنما هذا من أخوان الكهان

          1254- قال البخاريُّ: حدثنا عبد الله بن يوسف: حدَّثنا الليث عن ابن شهاب. [خ¦6909]
          (ح): وحدثنا قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب. [خ¦5759]
          (ح): وحدثنا أحمد بن صالح: حدَّثنا ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: اقتتلت(1) امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة.
          زاد مالك: فقال الذي قُضي عليه، كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب، ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك بطل؟ فقال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنما هذا من إخوان الكُهَّان».
          وزاد الليث: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
          وقال ابن وهب: على عاقلتها.
          وخرَّجه في باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، وفي باب الكهانة، وفي الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. [خ¦6910] [خ¦5758] [خ¦6740]


[1] في الأصل: (أقبلت)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».