المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: ومن حقها أن تحلب على الماء

          862- قال البخاريُّ: وحدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع: حدَّثنا شعيب: حدَّثنا أبو الزناد: أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم نحوه. وزاد: قال: «ومن حقها(1) أن تحلب على الماء»، قال: «ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها ثُغار _الشك في ثغار، ويقال: إنه يعار_ فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد بلغت، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد بلغت». [خ¦1402]
          وخرَّج الأول في باب زكاة البقر. [خ¦1460]


[1] حاشية في الأصل: (قوله: من حقها أن تحلب على الماء؛ أي: لتسقي ألبانها أبناء السبيل والمساكين الذين ينزلون على الماء، ولأن فيه الرفق بالماشية؛ لأنها أهون لها وأوسع عليها، فإن قلت: لما فسر الحق بالحلب؛ فما وجه دلالته على الشرب؟ قلت: «من» للتبعيض).