المتواري على أبواب البخاري

باب: طعام الواحد يكفي الاثنين

          ░11▒ باب طعام الواحد يكفي الاثنين
          555- فيه أبو هريرة: قال النبيُّ صلعم : «طعام الاثنين كافِي الثَّلاثة». [خ¦5392].
          [قلتَ رضي الله عنك:] إن قلت: كيف تطابق(1) الترجمة الحديث؟ ومقتضاها أنَّ الواحد إذا قَنع بنصف شبعه توفَّر نصف طعامه للآخر، والحديث لا يقتضي ذلك، وإنمَّا يقتضي أنَّ الذي يمكنه تركه من شبعه إنَّما هو الثلث، وما يلزم من إمكان ترك الثلث إمكان ترك النصف؛ لأنَّه يجحف.
          قلتُ(2): قد ورد حديثٌ بلفظ الترجمة لكنَّه لم يوافق شرط البخاريِّ، فاستقرأ معناه على الجملة من هذا الحديث، فرأى(3) أنَّ من أمكنه ترك [الثلث أمكنه ترك] النصف لتقاربهما، / والله أعلم.


[1] في (ع): «مطابقة».
[2] في (ت) و(ع): «قلتَ رضي الله عنك».
[3] في (ت) و(ع): «ورأى».