المتواري على أبواب البخاري

باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء

          ░67▒ باب ما يقع من النَّجاسات في السَّمن والماء
          وقال الزُّهريُّ: «لا بأس بالماء مالم يغيِّره لونٌ أو طعمٌ أو ريحٌ».
          وقال حمَّاد: «لا بأس بريش المَيْتة».
          وقال الزُّهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: «أدركتُ ناساً من سلف العلماء يَمْتَشَّطون بها ويدَّهنون فيها، ولا يَرَون بها بأساً».
          وقال ابن سيرين وإبراهيم: «لا بأس بتجارة العاج».
          38- فيه ميمونة: «أنَّ رسول الله(1) صلعم سُئل عن فأرةٍ سقطت في سمنٍ؟ فقال: ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم». [خ¦235].
          39- وفيه أبو هريرة: قال النَّبيُّ صلعم : «كلُّ كَلْم يُكلمُه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ(2) طعنت تَفَجَّر دماً، اللَّون لون الدَّم، والعَرْف عَرْف المسك». [خ¦237].
          [قلتَ رضي الله عنك:] مقصودُه / بالتَّرجمة(3) أنَّ المعتبر في النَّجاسات الصَّفات، فلمَّا كان ريش الميتة لا يتغيَّر بتغيُّرها _لأنَّه لا تحُلُّه الحياة_ طَهُر، وكذلك العظام، وكذلك الماء إذا خالطته(4) نجاسة ولم تغيِّره(5)، وكذلك السَّمن البعيد عن موقع الفأرة إذا لم يتغيَّر.
          ووجه الاستدلال بحديث دم الشُّهداء أنَّه لمَّا تغيَّرت صفته إلى صفةِ طاهرٍ وهو المسك بَطُلَ حكم النَّجاسة فيه، على أنَّ القيامة ليست دار أعمالٍ ولا أحكامٍ، وإنَّما لمَّا عَظُم الدَّم لحيلولة صفته إلى صفة ما هو مستطابٌ مُعظَّمٌ في العادة عَلِمنا أنَّ المعتبر الصِّفات لا الذَّوات، والله أعلم.


[1] في (ت): «النبي».
[2] في (ت): «إذا».
[3] في (ع): «في الترجمة».
[4] في (ت) و(ع): «خالطته».
[5] في (ع): «يتغير».