-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
- كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░67▒ باب ما يقع من النَّجاسات في السَّمن والماء
وقال الزُّهريُّ: «لا بأس بالماء مالم يغيِّره لونٌ أو طعمٌ أو ريحٌ».
وقال حمَّاد: «لا بأس بريش المَيْتة».
وقال الزُّهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: «أدركتُ ناساً من سلف العلماء يَمْتَشَّطون بها ويدَّهنون فيها، ولا يَرَون بها بأساً».
وقال ابن سيرين وإبراهيم: «لا بأس بتجارة العاج».
38- فيه ميمونة: «أنَّ رسول الله(1) صلعم سُئل عن فأرةٍ سقطت في سمنٍ؟ فقال: ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم». [خ¦235].
39- وفيه أبو هريرة: قال النَّبيُّ صلعم : «كلُّ كَلْم يُكلمُه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ(2) طعنت تَفَجَّر دماً، اللَّون لون الدَّم، والعَرْف عَرْف المسك». [خ¦237].
[قلتَ رضي الله عنك:] مقصودُه / بالتَّرجمة(3) أنَّ المعتبر في النَّجاسات الصَّفات، فلمَّا كان ريش الميتة لا يتغيَّر بتغيُّرها _لأنَّه لا تحُلُّه الحياة_ طَهُر، وكذلك العظام، وكذلك الماء إذا خالطته(4) نجاسة ولم تغيِّره(5)، وكذلك السَّمن البعيد عن موقع الفأرة إذا لم يتغيَّر.
ووجه الاستدلال بحديث دم الشُّهداء أنَّه لمَّا تغيَّرت صفته إلى صفةِ طاهرٍ وهو المسك بَطُلَ حكم النَّجاسة فيه، على أنَّ القيامة ليست دار أعمالٍ ولا أحكامٍ، وإنَّما لمَّا عَظُم الدَّم لحيلولة صفته إلى صفة ما هو مستطابٌ مُعظَّمٌ في العادة عَلِمنا أنَّ المعتبر الصِّفات لا الذَّوات، والله أعلم.
[1] في (ت): «النبي».
[2] في (ت): «إذا».
[3] في (ع): «في الترجمة».
[4] في (ت) و(ع): «خالطته».
[5] في (ع): «يتغير».