المتواري على أبواب البخاري

باب لا تقبل صلاة بغير طهور

          ░2▒ باب لا تُقبلُ صلاةٌ بغير طُهُورٍ
          26- فيه أبو هريرة: قال رسول الله صلعم : «لا تُقبل صلاةُ من أحدَثَ حتَّى يتوضَّأ، قيل: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُسَاءٌ أو ضُرَاطٌ». [خ¦135].
          [قلتَ رضي الله عنك:] إن قلتَ: لِمَ ترجم على العموم، وحديث أبي هريرة في المحدث في الصَّلاة، ولهذا قال: «فُسَاءٌ أو ضُراطٌ»؛ لأنَّه غالب ما يسبق في الصَّلاة، لا البول والغائط؟ قلتُ: نبَّه بذلك على التَّسوية بين الحدث في الصَّلاة والحدث في غيرها؛ لئلَّا / يتخيَّل الفرق، كما فرَّق بعضهم بين أن يشكَّ في الحدث في الصَّلاة فيتمادى ويلغي الشَّكَّ، وبين شكِّه في غير الصَّلاة فيتوضَّأ ويعتبر الشَّكَّ، والله أعلم.