-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
- كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░53▒ باب الوضوء من النَّوم، ومن لم ير [من] النَّعسة والنَّعستين والخفقة وُضوءاً
34- فيه عائشة ♦: أنَّ رسول الله ( صلعم )(1) قال: «إذا نَعَس أحدكم وهو يصلِّي فليرقد حتَّى يذهب عنه النَّوم، فإنَّ أحدكم إذا صلَّى وهو ناعسٌ لا يدري لعلَّه يستغفر فيسبُّ نفسه». [خ¦212].
35- وفيه أنسٌ: أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: «إذا نعس أحدكم في الصَّلاة فلينم حتَّى يعلم ما يقول(2)». [خ¦213].
[قال سيدنا الفقيه وفقه الله:] إن قلتَ: كيف مخرج التَّرجمة من الحديث ومضمونها ألَّا يتوضَّأ من النُّعاس الخفيف، ومضمون الحديث النَّهي عن الصَّلاة مع النُّعاس؟ قلتُ: إمَّا أن يكون تلقَّاها(3) من مفهوم تعليل النَّهي / عن الصَّلاة حينئذٍ بذهاب العقل المؤدِّي إلى أن يعكس الأمر، يريد أن يدعو فيسبَّ نفسه، دلَّ أنَّه (إن) لم يبلغ هذا المبلغ صلَّى به.
وإمَّا أن يكون تلقَّاها من كونه إذا بدأ به النُّعاس وهو في النَّافلة اقتصر على إتمام(4) ما هو فيه ولم يستأنف أخرى، فتمادِيهِ على ما كان فيه يدلُّ على أنَّ النُّعاس اليسير لا ينافي الطَّهارة(5)، وليس بصريحٍ في الحديث، بل يحتمل قطع الصَّلاة التي هو فيها، ويحتمل النَّهي عن استئناف شيءٍ آخر، والأوَّل أظهر.
[1] ليست في (ع).
[2] في هامش (ت): «يقرأ».
[3] في (ت): «يلقاها».
[4] في (ز): «تمام».
[5] في (ع): «الصلاة».