المتواري على أبواب البخاري

باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة

          ░32▒ باب التماس الوضوء إذا حانت الصَّلاة
          وقالت عائشة ♦: «حضرتِ الصُّبح والتُمِسَ الماء فلم يوجد، فنزل التَّيمُّم».
          27- فيه أنسٌ: «رأيت رسول الله صلعم وحانت صلاة العصر، فالتمس النَّاس الوضوء فلم يجدوه، فأُتي رسول الله صلعم بوَضوء، فوضع رسول الله صلعم في ذلك الإناء يده، وأمر النَّاس أن يتوضَّؤا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت(1) أصابعه حتَّى توضَّؤا من عند آخرهم». [خ¦169].
          [قلتَ رضي الله عنك:] موقع التَّرجمة من الفقه: التَّنبيه على أنَّ الوضوء لا يجب قبل الوقت.


[1] في (ع): «بين».