مصباح القاري لجامع البخاري

باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة

          ░64▒ باب النَّهْيِ للبَائِعِ ألَّا يُحَفِّلَ الإِبِلَ والبَقَرَ والغَنَمَ وكُلَّ محَفَّلَةٍ
          كالأتَان والجاريةِ قياسًا عليها في مجرَّد النهي، ولفظ: كلِّ محفَّلَةٍ عطفٌ على الإبل؛ أي: كلُّ ما من شأنها التحفُّل فمن ابتاعَها؛ أي: بعد هذا النَّهي أو بعد خبرِ البائعِ، كذا في الشرح ولم يضبط الدال، وظاهرُ كلامهِ أنها مفتوحةٌ عنده، وفي نسخة سماعًا مضمومة.