مصباح القاري لجامع البخاري

باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر

          ░47▒ باب إذَا اشْتَرَى شيْئًا فوَهَبَ مِن ساعَتِهِ قبْلَ أن يتفَرَّقَا ولم يُنْكِرِ البَائِعُ عَلى المُشْتَرِي أو اشْتَرَى عبْدًا / فأعْتَقَهُ
          قوله: (عَلى الرِّضَى)؛ أي: على شرطِ أنَّه لو رضيَ به أجازَ العقدَ.
          وقوله: (وجبَتْ لَهُ)؛ أي: السِّلعة أو المبايعَة.