مصباح القاري لجامع البخاري

باب التجارة في البحر

          ░10▒ باب التِّجارَةِ في البَحْرِ
          وفي بعضها بعده: ((وغيره))؛ أي: في غيرِ البحرِ.
          باب التِّجَارَةِ فِي البَحْرِ.
          (وقال مَطرٌ) الظَّاهر أنَّه ابن الفضل المِرْوَزي شيخُ البخاري.
          وقوله: (لا بأسَ به)؛ أي: بالبحرِ للتِّجارة (وما ذَكَره اللَّهُ إلَّا بحقٍّ)؛ أي: لم يذكر الله البحرَ في القرآن مذمومًا (قالَ مُجاهِدٌ: تمخَرُ السُّفُنُ الرِّيحَ) ((السفن)) بالرفع و((الريح)) بالنصب، وفي بعضها: ((من الريح)) ولا تمخر الريح بالنصب، ومن السفن صفة لشيءٍ محذوفٍ؛ أي: لا تمخرُ الريح شيئاً من السُّفن.
          (إلا الفُلْكُ العِظَامُ) و((الفلكُ)) بالرفع بدلٌ عن شيءٍ، ويجوز فيه النصب.