مصباح القاري لجامع البخاري

باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض

          ░55▒ باب بيْعِ الطَّعَام قبْلَ أن يُقبَضَ وبَيْعِ ما ليسَ عِنْدَكَ
          ░56▒ باب من رَأَى إذا اشتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أن لا يبيعَهُ حتَّى يُؤوِيَهُ إلَى رحْلِهِ، والأدَبِ في ذَلِكَ
          ░57▒ باب إذا اشتَرَى مَتَاعًا أو دَابَّةً فوضَعَهُ عندَ البَائِعِ أو ماتَ قبْلَ أن يُقْبَضَ