الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

معلق ابن أبي ذئب: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

5119- وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئبٍ: حدَّثني إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ:
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا، فَعِشْرَةُ (1) مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ (2) لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا، أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا». فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَبَيَّنَهُ (3) عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ.
/


[1] في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بِعِشْرَةِ».
[2] ضُبطت في اليونينية بضبطين: المثبت، و« ثَلَاثَ»، وصحَّح عليها في اليونينيَّة.
[3] في رواية أبي ذر: «وقَدْ بَيَّنَهُ». كتب بالحمرة.