الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب ما يحل من النساء وما يحرم
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(24) بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ } إِلَى آخِرِ (1) الآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ: { إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } [النساء: 23-24] (2)
وَقالَ أَنَسٌ: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء } ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ (3) { إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَنْزِعَ (4) الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ (5) مِنْ عَبْدِهِ. وَقالَ: { وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } [البقرة: 221].
وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهوَ حَرَامٌ، كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ.
/


[1] قوله: «إلى آخر» ليس في (ن).
[2] في رواية أبي ذر: «{. . . وَبَنَاتُكُمْ } الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ: { إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا }».
[3] قوله: «حرام» ثابت في رواية الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.
[4] صحَّح عليها في اليونينيَّة، وبالهامش دون رقم: «يُزَوِّجُ». كتبت بالحمرة.
[5] في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «جارِيَةً».