الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(18) بابٌ: إذا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ (1)، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ
وَقالَ عَبِيدَةُ: إِنْ مَاتَ وَكَانَتْ فُصِلَتِ الْهَدِيَّةُ، وَالْمُهْدَى لَهُ حَيٌّ فَهْيَ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهْيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى.
وَقالَ الْحَسَنُ: أَيُّهُما مَاتَ قَبْلُ فَهيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَى لَهُ، إذا قَبَضَها الرَّسُولُ.
/


[1] في رواية الكُشْمِيْهَنِيّ زيادة: «عِدَةَ».