الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(14) بابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا
قالَ إِبْرَاهِيمُ: جَائِزَةٌ.
وَقالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لا يَرْجِعَانِ.
وَاسْتَأذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ.
وَقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».
وَقالَ الزُّهْرِيُّ، فِيمَنْ قالَ لاِمْرَأَتِهِ: هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى طَلَّقَها فَرَجَعَتْ فِيهِ، قالَ: يُرَدُّ (1) إِلَيْها إِنْ كَانَ خَلَبَها، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عن طِيبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَازَ، قالَ اللَّهُ تَعَالَى: { فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا (2) } [النساء: 4].
/


[1] ضبطت في (ب، ص): «يَرُدُّ» بالبناء للفاعل.
[2] في رواية أبي ذر زيادة: «{ فَكُلُوهُ }».