الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(22) بابٌ: إذا اسْتَأجَرَ أَرْضًا فَماتَ أَحَدُهُما
وَقالَ (1) ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إلى تَمامِ الأَجَلِ.
وَقالَ الحَكَمُ والحَسَنُ (2) وَإِياسُ بْنُ مُعاوِيَةَ: تُمْضَى (3) الإِجارَةُ إلى أَجَلِها.
وَقالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكانَ ذَلِكَ على عَهْدِ النَّبِيِّ (4) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدا (5) الإِجارَةَ بَعْدَما قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
/


[1] في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».
[2] في رواية أبي ذر: «وقال الحسن والحكم».
[3] في رواية أبي ذر: «تَمْضِي» بالبناء للفاعل.
[4] في رواية أبي ذر: «رَسُولِ الله».
[5] في رواية أبي ذر: «أنَّ أبا بكر جدَّد» دونَ ذِكْر عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.