-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
- كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░4▒ (بابٌ: إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ(1) )
قوله: وقال ابن جُريجٍ عن عطاء وغيره عن جابرٍ: «أَخَذْتُهُ(2) بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ»، وهذا يكون أوقيةً(3) على حساب(4) الدِّينار بعشرة دراهم.
قال (ح):(5) قوله: «الدَّينار» مبتدأ، و«بعشرة» خبر، أي: دينارُ ذهبٍ بعشرةِ دراهمَ فضة.
قال (ع): هذا تصرُّفٌ عجيبٌ ليس له وجه أصلًا؛ لأنَّ لفظ الدِّينار وقع مضافًا إليه وهو مجرور بالإِضافة، ولا وجه لقطع حساب عن الإِضافة، ولا ضرورة إليه، والمعنى أصحُّ ما يكون؛ لأنَّ معنى قوله: «وَهَذَا يَكُونُ وَقِيَّةً» يعني: أربعة دنانير، يكونُ وقيَّةً على حساب الدينار، أي الدينار الواحد بعشرة دراهم، ولقد تعسَّف في تفسير الدِّينار بالذَّهب، والدَّراهم بالفضَّة؛ لأنَّ الدِّينار لا يكون إلَّا مِن الذَّهب، والدَّراهم لا تكون(6) إلَّا مِن / الفضَّة، ولا خفاء في ذلك.
[1] قوله : «من كتاب الشروط، بابٌ: إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ » غير واضحة في (د).
[2] في (س): «أخذ به».
[3] في (س) و(ظ): «وقية».
[4] في (س): «الحساب».
[5] قوله : «(ح)» بياض في (د).
[6] في (س): «لا يكون».