انتقاض الاعتراض

باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة

          ░4▒ (بابٌ: إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ(1) )
          قوله: وقال ابن جُريجٍ عن عطاء وغيره عن جابرٍ: «أَخَذْتُهُ(2) بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ»، وهذا يكون أوقيةً(3) على حساب(4) الدِّينار بعشرة دراهم.
          قال (ح):(5) قوله: «الدَّينار» مبتدأ، و«بعشرة» خبر، أي: دينارُ ذهبٍ بعشرةِ دراهمَ فضة.
          قال (ع): هذا تصرُّفٌ عجيبٌ ليس له وجه أصلًا؛ لأنَّ لفظ الدِّينار وقع مضافًا إليه وهو مجرور بالإِضافة، ولا وجه لقطع حساب عن الإِضافة، ولا ضرورة إليه، والمعنى أصحُّ ما يكون؛ لأنَّ معنى قوله: «وَهَذَا يَكُونُ وَقِيَّةً» يعني: أربعة دنانير، يكونُ وقيَّةً على حساب الدينار، أي الدينار الواحد بعشرة دراهم، ولقد تعسَّف في تفسير الدِّينار بالذَّهب، والدَّراهم بالفضَّة؛ لأنَّ الدِّينار لا يكون إلَّا مِن الذَّهب، والدَّراهم لا تكون(6) إلَّا مِن / الفضَّة، ولا خفاء في ذلك.


[1] قوله : «من كتاب الشروط، بابٌ: إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ » غير واضحة في (د).
[2] في (س): «أخذ به».
[3] في (س) و(ظ): «وقية».
[4] في (س): «الحساب».
[5] قوله : «(ح)» بياض في (د).
[6] في (س): «لا يكون».