-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب الصدقة قبل العيد
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░65▒ باب ما يُسْتَخرج من البحر
وقال ابن عباس: «ليس العنبرُ بركاز، إنَّما هو شيء دَسَره البحر».
وقال الحسن: «في العنبر واللؤلؤ الخُمُس، وإنَّما جعل النبي صلعم في الرِّكاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء».
107- فيه أبو هريرة قال: قال النبي صلعم : «إنَّ رجلاً من بني إسرائيل سأل آخر من بني إسرائيل أن يُسلِفه ألف دينار، فدَفَعَها إليه، / فخرج في البحر، فلم يَجِد مَرْكباً، فأخذ خشبة فنَقَرَها، فأدخل فيها ألف دينار، فرمى بها في البحر، فخرج الرَّجل الذي كان أسلفه، فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطباً... فذكر الحديث، فلمَّا نشرها وَجَد المال». [خ¦1498].
[قلتَ رضي الله عنك:] موضع الاستشهاد في حديث الخشبة ليس أخذ الدنانير، وإنما هو أخذ الخشبة على أنها حطب، فدل على إباحة مثل هذا مما(1) يلفظه البحر، إما(2) مما ينشأ في البحر كالعنبر، أو مما سبق فيه ملْكٌ وعَطِبَ وانقطع ملك صاحبه منه، على اختلاف بين العلماء في تملُّك هذا مطلقاً ومفصَّلاً، وإذا جاز تملُّك الخشبة _وقد تقدَّم عليها ملك_ فتمَلُّك نحو العنبر الذي هو من مخلوقات البحر ولم يتقدم عليه ملك أولى.
[1] في (ع): «ما».
[2] في (ت): «أو».