المتواري على أبواب البخاري

باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب

          ░7▒ باب لا يقبل الله صدقةً من غُلول
          لقوله ╡ : {قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى} [البقرة:263].
          [قلتَ رضي الله عنك:] إن قلتَ: ما وجه الجمع بين الترجمة والآية، وهلا ذكر قوله (تعالى)(1): {أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة:267]؟ قلتُ: جرى على عادته في إيثار الاستنباط الخفي والاتكال في الاستدلال [بالجليِّ] على سبق الأفهام له.
          ووجه الاستنباط يحتمل أن الآية لما أنبأت عن أن الصدقة لما قارنتها(2) سيئة الأذى بطلت، فالغلول غصبٌ أذًى فيُوافي(3) الصدقة فتبطل(4) بطريق الأَولى، أو لأنَّه جَعَل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها _وهي الأذى_ تُبْطِل الطاعة، فكيف إذا كانت الصدقة بعين(5) المعصية؟؛ لأن الغالَّ في دفعه المال للفقير غاصبٌ متصرف في ملك الغير، فكيف تقع المعصية من أول أمرها طاعة معتبرة، وقد أَبطلت المعصية الطاعة(6) المحقَّقة من(7) أول أمرها في الصدقة المُتبَعَة(8) بالأذى؟! وهذا من لطيف(9) الاستنباط وخفيِّه، والله أعلم.


[1] ليست في (ع).
[2] في (ت) و(ع): « أن الآية لها إثبات الصدقة غير أن الصدقة لما تبعتها».
[3] في (ت) و(ع): «فيقارن».
[4] في (ز): «فيبطل».
[5] في (ت) و(ع): «عين».
[6] في (ز): «للطاعة».
[7] في (ع): «في».
[8] في (ز): «المشبهة».
[9] في (ت): «لطائف».