-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب الصدقة قبل العيد
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ باب لا يقبل الله صدقةً من غُلول
لقوله ╡ : {قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى} [البقرة:263].
[قلتَ رضي الله عنك:] إن قلتَ: ما وجه الجمع بين الترجمة والآية، وهلا ذكر قوله (تعالى)(1): {أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة:267]؟ قلتُ: جرى على عادته في إيثار الاستنباط الخفي والاتكال في الاستدلال [بالجليِّ] على سبق الأفهام له.
ووجه الاستنباط يحتمل أن الآية لما أنبأت عن أن الصدقة لما قارنتها(2) سيئة الأذى بطلت، فالغلول غصبٌ أذًى فيُوافي(3) الصدقة فتبطل(4) بطريق الأَولى، أو لأنَّه جَعَل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها _وهي الأذى_ تُبْطِل الطاعة، فكيف إذا كانت الصدقة بعين(5) المعصية؟؛ لأن الغالَّ في دفعه المال للفقير غاصبٌ متصرف في ملك الغير، فكيف تقع المعصية من أول أمرها طاعة معتبرة، وقد أَبطلت المعصية الطاعة(6) المحقَّقة من(7) أول أمرها في الصدقة المُتبَعَة(8) بالأذى؟! وهذا من لطيف(9) الاستنباط وخفيِّه، والله أعلم.
[1] ليست في (ع).
[2] في (ت) و(ع): « أن الآية لها إثبات الصدقة غير أن الصدقة لما تبعتها».
[3] في (ت) و(ع): «فيقارن».
[4] في (ز): «فيبطل».
[5] في (ت) و(ع): «عين».
[6] في (ز): «للطاعة».
[7] في (ع): «في».
[8] في (ز): «المشبهة».
[9] في (ت): «لطائف».