المتواري على أبواب البخاري

باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا

          ░63▒ باب أخذِ الصدقة من الأغنياء وتُردَّ في الفقراء حيث كانوا
          106- فيه ابن عباس: قال النبي صلعم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «إنَّك ستأتي قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم فادْعُهُم أن(1) يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله، فإنْ(2) هُمْ أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم (خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنْ هُمْ أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم) صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردُّ في فقرائهم، فإنْ هُمْ أطاعوا لك بذلك فإيَّاك وكرائِمَ أموالهم، واتَّقِ دعوة المظلوم فإنَّه ليس بينها وبين الله حجاب». [خ¦1496].
          [قلتَ رضي الله عنك:] قوله في الترجمة: (حيث كانوا) تنبيه حسن على مسألة فقهية، وهي أنه: هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر؟ قيل بجوازه، وبمنعه، وبجوازه إذا فدحت حاجة غير البلد، واختار البخاريُّ الجواز مطلقاً؛ لأن الضمير في الجميع يعود على المسلمين، فأيُّ فقير منهم ردت فيه الصدقة في أيِّ جهة كان فقد(3) وافى عموم الحديث، فتأمَّله(4).


[1] في (ع): «إلى أن».
[2] في (ع): «فإذا».
[3] (فقد) مكررة في (ز).
[4] غير واضحة في (ز).