-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب الصدقة قبل العيد
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░58▒ باب من باع ثماره أو نخله (أو زرعه) أو أرضه وقد وجب فيه العُشْر أو الصدقة، فأدَّى الزَّكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تَجِبْ فيه الصدقة
وقول النبي صلعم : «لا تبيعوا الثَّمَرة حتى يبدو صلاحها»، فلم يَحظر(1) البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخصَّ من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب.
104- فيه ابن عمر: «نهى النبي صلعم عن بيع الثَّمرة حتى يبدو / صلاحها، وكان إذا سُئِل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها». [خ¦1486].
105- وفيه أنس: «أنَّ النبي صلعم نهى عن بيع الثِّمار حتى تزهى، قال: وما تزهى؟ قال: حتى تَحمارَّ». [خ¦1488].
[قلتَ رضي الله عنك:] مدخل الترجمة في الفقه جواز بيع الثمرة التي وجبت زكاتها قبل أداء الزكاة، ويتعين حينئذ أنْ تؤدى الزكاة من غيرها خلافاً لمن أفسد البيع، ووجه الاستدلال إجازته للبيع بعد بدو الصلاح وهو وقت الزكاة، ولم يُقيد الجواز بتزكيتها من عينها بل عمَّم(2) وأطلق في سياق البيان.
[1] في (ت): «يحضر».
[2] في (ت) و(ع): «عمَّ».