المتواري على أبواب البخاري

باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر

          ░58▒ باب من باع ثماره أو نخله (أو زرعه) أو أرضه وقد وجب فيه العُشْر أو الصدقة، فأدَّى الزَّكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تَجِبْ فيه الصدقة
          وقول النبي صلعم : «لا تبيعوا الثَّمَرة حتى يبدو صلاحها»، فلم يَحظر(1) البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخصَّ من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب.
          104- فيه ابن عمر: «نهى النبي صلعم عن بيع الثَّمرة حتى يبدو / صلاحها، وكان إذا سُئِل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها». [خ¦1486].
          105- وفيه أنس: «أنَّ النبي صلعم نهى عن بيع الثِّمار حتى تزهى، قال: وما تزهى؟ قال: حتى تَحمارَّ». [خ¦1488].
          [قلتَ رضي الله عنك:] مدخل الترجمة في الفقه جواز بيع الثمرة التي وجبت زكاتها قبل أداء الزكاة، ويتعين حينئذ أنْ تؤدى الزكاة من غيرها خلافاً لمن أفسد البيع، ووجه الاستدلال إجازته للبيع بعد بدو الصلاح وهو وقت الزكاة، ولم يُقيد الجواز بتزكيتها من عينها بل عمَّم(2) وأطلق في سياق البيان.


[1] في (ت): «يحضر».
[2] في (ت) و(ع): «عمَّ».