المتواري على أبواب البخاري

باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته

          ░27▒ باب النهي على(1) التحريم إلَّا ما تعرف إباحته
          وكذلك الأمر نحو(2) قوله: «أصيبوا من النساء» حين حلُّوا(3).
          قال جابر: «ولم يَعزم عليهم ولكنَّه أحلَّهنَّ لهم».
          وقالت أمُّ عطيَّة: «نهينا عن اتِّباع الجنائز، ولم يُعْزَم علينا».
          633- فيه جابر: «أهللنا أصحاب النبيِّ صلعم في الحجِّ خالصاً ليس معه عمرةٌ، فقدم النبيُّ صلعم صبح رابعةٍ مضت من ذي الحِجَّة، فلمَّا قَدِمنا أَمرَنا(4) النبيُّ صلعم أن نَحِلَّ، وقال: أحلُّوا(5) وأصيبوا من النساء، قال جابر: ولم يَعْزِم عليهم، ولكن أحلَّهنَّ لهم، فبَلَغه أنَّا نقول: لمَّا لم يكن(6) بيننا وبين عرفة إلَّا خمسٌ أمَرَنا أن نحلَّ إلى نسائنا، فنأتي عرفة فتقطر(7) مذاكيرنا المني، فقام النبيُّ صلعم فقال: قد علمتم أنِّي أتقاكم لله وأبرُّكم وأصدقكم، ولولا هديي لحللت كما تحلُّون، فحلُّوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهللتُ، فحللنا وسمعنا وأطعنا». [خ¦7367].
          634- وفيه عبد الله المزنيُّ: قال النبيُّ صلعم : («صلُّوا قبل صلاة المغرب، وقال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتَّخذها الناس سنَّةً». [خ¦7368].
          635- وفيه جُندب: قال النبيُّ صلعم :)(8) «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفت(9) فقوموا عنه». [خ¦7365].
          636- وفيه ابن عبَّاسٍ: «لمَّا حُضِر النبيُّ صلعم وفي البيت رجالٌ فيهم عمر بن الخطَّاب فقال: هلمَّ أكتُبْ لكم(10) كتاباً لن تَضِلُّوا بعده، قال عمر: إنَّ النبيَّ صلعم غلبه الوجع، وعندكم(11) القرآن، فحسبنا كتاب الله ╡ ، واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم / من يقول: قرِّبوا يكتب لكم رسول الله صلعم كتاباً لن تضلُّوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلمَّا كثر اللَّغط والاختلاف عند النبيِّ صلعم قال: قوموا عنِّي، فكان ابن عبَّاسٍ يقول: إن الرَّزيَّة كلَّ الرَّزيَّة ما حال بين أن يكتبَ لهم رسول الله صلعم الكتاب من أجل اختلافهم ولغطهم»(12). [خ¦7366].
          [قلتَ رضي الله عنك:] قصد بهذه الترجمة التنبيه على أنَّ المخالفة التي وقعت أحياناً لما طلب منهم لم تكن عدولاً عن الاعتصام، إذ لم يخالفوا واجباً ولم يُؤْثر عنهم ذلك، وصور المخالفة فهموا فيها عدم العزم عليهم وتمكينهم من بعض الخِيَرة، وهذا في الحقيقة ليس خلافاً، ولكنَّه اختيارٌ لما كان لهم فيه خيارٌ، وإن كان العلماء المحقِّقون أنكروا اجتماع الطُلْبة والخِيَرة ولو كان الطلب ندباً، (أنكروا) وعدُّوا ذلك تناقضاً لا سبيل إليه شرعاً، ولا يوجد، ومن العلماء من أجاز ذلك، وهو نفس البخاريِّ، والله أعلم(13).


[1] في (ع): «عن».
[2] في (ت): «نحوه».
[3] في (ت) و(ع): «حين أحلوا: أصيبوا من النساء».
[4] في (ع): «أمر».
[5] في (ت): «حلوا».
[6] في (ت): «لما يكون».
[7] في (ت): «تقطر».
[8] بياض في الأصل مقدار سطر كامل.
[9] في (ع): «اختلفتم».
[10] ليست في (ت).
[11] في (ت): «عندكم» بدون واو.
[12] الحديثان الأخيران _ حديث جندب وحديث ابن عباس _ ذكرهما البخاري في الباب الذي قبل هذا، وهو باب كراهية الخلاف.
[13] في (ع): «والله سبحانه وتعالى».