-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
- كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ باب الأحكام التي تُعرَف بالدلائل، وكيف معنى الدِّلالة وتفسيرها؟
وقد(1) أخبر النبيُّ صلعم بأمر الخيل (وغيرها)، ثمَّ سُئل عن الحمر، فدلَّهم على قوله: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ} [الزلزلة:7].
وسئل عن الضبِّ فقال: «لا آكله ولا أحرِّمه».
وأُكِلَ على مائدة النبيِّ صلعم / الضَّبُّ(2)، فاستدلَّ ابن عبَّاسٍ أنَّه ليس بحرام.
628- فيه أبو هريرة: أنَّ النبيَّ صلعم قال: «الخيل لثلاثة: لرجُلٍ أَجْرٌ، ولرجلٍ سِتْرٌ، وعلى رجلٍ(3) وزرٌ...» الحديث. وسُئل النبيُّ صلعم عن الحُمُر فقال: «ما أُنزل(4) عليَّ فيها إلَّا هذه الآية الفاذَّة الجامعة: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ}». [خ¦7356].
629- وفيه عائشة: «أنَّ امرأةً سألتِ النبيَّ صلعم عن الحيض كيف تغتسل(5) منه؟ قال(6): تأخذين فِرْصة ممسَّكة فتوضَّئي بها، قالت: (كيف أتوضَّأ بها؟ قال النبيُّ صلعم : توضَّئي بها! قالت: كيف أتوضَّأ بها؟ فقال النبيُّ صلعم : توضِّئي بها! فقالت)(7) عائشة: فَعرَفْتُ الذي يريد النبيُّ صلعم ، فجذبتها إليَّ فعلَّمتها». [خ¦7357].
630- وفيه ابن عبَّاسٍ: «أن أمَّ حفيدٍ(8) أهْدَتْ إلى النبيِّ صلعم سمناً وأقطاً وأضُبّاً، فدعا بهنَّ النبيُّ صلعم ، فأُكلن(9) على مائدته، فتركهنَّ النبيُّ صلعم كالمُتَقذِّر له، ولو كنَّ حراماً ما أُكلن على مائدته، ولا أمر بأكلهنَّ». [خ¦7358].
631- وفيه جابر: «قال النبيُّ صلعم : من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا وليعتزل(10) مسجدنا، وليقعد في بيته. وإنَّه أُتي ببَدرٍ _قال(11) ابن وهبٍ: يعني طبقاً_ فيه خضراتٌ من بُقولٍ، فوجد لها ريحاً، فسَأل عنها، فأُخبر بما فيها من البقول، فقال: قرِّبوها إلى بعض أصحابه كان معه(12)، فلمَّا رآه كره أكلها، قال: كُلْ، فإنِّي أناجي من لا تُناجي». وقال ابن وهبٍ: «بقِدْر فيه خَضِراتٌ». [خ¦7359].
632- وفيه جبير بن مطعمٍ: «أنَّ امرأةً أتت النبيَّ صلعم وكلَّمَتْه بشيءٍ، فأمرها بأمرٍ(13)، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ فقال: إن لم تجديني فائتي أبا بكر»، وزاد لنا الحميديُّ عن إبراهيم بن سعدٍ: «كأنَّها تعني الموت(14)». [خ¦7360].
[قلتَ رضي الله عنك:] أدخل هذه الترجمة في (كتاب الاعتصام) تحذيراً من الاستدلال بالرأي في الشريعة، وتنبيهاً على الرأي المحمود فيها، وهو المستند إلى قول الرسول(15) صلعم أو إشارته أو قرينة حاله أو فعله أو / سكوته عن فعلٍ إقراراً عليه، ويندرج في هذا الاستنباط التعلُّق(16) بما وراء الظاهر وعدم الجمود عليه، فدخل في ذلك تصحيح الرأي المنضبط والردُّ على الظاهريَّة وغيرهم، وبذلك تبيَّن ما هو اعتصامٌ ممَّا هو استبدادٌ واسترسالٌ.
[1] في (ع): «قد» بدون واو.
[2] ليست في (ت).
[3] في (ت): «ولرجل».
[4] هكذا في (ز)، على البناء للمفعول، وفي (ت) و(ع): «أَنزَل اللهُ»، وسقطت لفظة «ما» من (ت) سهواً، ولا يستقيم الكلام إلا بها.
[5] في (ت): «يغتسل».
[6] في (ت): «فقال».
[7] ليست في (ع)، والعبارة في (ت): «قالت: كيف أتوضأ بها؟ قال النبي صلعم: توضئي بها! قالت».
[8] في الأصل: «خليد».
[9] في (ت): «وأكلن».
[10] في (ع): «أو ليعتزل».
[11] في (ع): «وقال».
[12] في (ت): «معهم».
[13] في (ع): «فأمر بها».
[14] في (ع): «بالموت».
[15] في (ع): «النبي».
[16] في (ت): «والتعلق».