المتواري على أبواب البخاري

باب الأحكام التي تعرف بالدلائل

          ░24▒ باب الأحكام التي تُعرَف بالدلائل، وكيف معنى الدِّلالة وتفسيرها؟
          وقد(1) أخبر النبيُّ صلعم بأمر الخيل (وغيرها)، ثمَّ سُئل عن الحمر، فدلَّهم على قوله: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ} [الزلزلة:7].
          وسئل عن الضبِّ فقال: «لا آكله ولا أحرِّمه».
          وأُكِلَ على مائدة النبيِّ صلعم / الضَّبُّ(2)، فاستدلَّ ابن عبَّاسٍ أنَّه ليس بحرام.
          628- فيه أبو هريرة: أنَّ النبيَّ صلعم قال: «الخيل لثلاثة: لرجُلٍ أَجْرٌ، ولرجلٍ سِتْرٌ، وعلى رجلٍ(3) وزرٌ...» الحديث. وسُئل النبيُّ صلعم عن الحُمُر فقال: «ما أُنزل(4) عليَّ فيها إلَّا هذه الآية الفاذَّة الجامعة: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ}». [خ¦7356].
          629- وفيه عائشة: «أنَّ امرأةً سألتِ النبيَّ صلعم عن الحيض كيف تغتسل(5) منه؟ قال(6): تأخذين فِرْصة ممسَّكة فتوضَّئي بها، قالت: (كيف أتوضَّأ بها؟ قال النبيُّ صلعم : توضَّئي بها! قالت: كيف أتوضَّأ بها؟ فقال النبيُّ صلعم : توضِّئي بها! فقالت)(7) عائشة: فَعرَفْتُ الذي يريد النبيُّ صلعم ، فجذبتها إليَّ فعلَّمتها». [خ¦7357].
          630- وفيه ابن عبَّاسٍ: «أن أمَّ حفيدٍ(8) أهْدَتْ إلى النبيِّ صلعم سمناً وأقطاً وأضُبّاً، فدعا بهنَّ النبيُّ صلعم ، فأُكلن(9) على مائدته، فتركهنَّ النبيُّ صلعم كالمُتَقذِّر له، ولو كنَّ حراماً ما أُكلن على مائدته، ولا أمر بأكلهنَّ». [خ¦7358].
          631- وفيه جابر: «قال النبيُّ صلعم : من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا وليعتزل(10) مسجدنا، وليقعد في بيته. وإنَّه أُتي ببَدرٍ _قال(11) ابن وهبٍ: يعني طبقاً_ فيه خضراتٌ من بُقولٍ، فوجد لها ريحاً، فسَأل عنها، فأُخبر بما فيها من البقول، فقال: قرِّبوها إلى بعض أصحابه كان معه(12)، فلمَّا رآه كره أكلها، قال: كُلْ، فإنِّي أناجي من لا تُناجي». وقال ابن وهبٍ: «بقِدْر فيه خَضِراتٌ». [خ¦7359].
          632- وفيه جبير بن مطعمٍ: «أنَّ امرأةً أتت النبيَّ صلعم وكلَّمَتْه بشيءٍ، فأمرها بأمرٍ(13)، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ فقال: إن لم تجديني فائتي أبا بكر»، وزاد لنا الحميديُّ عن إبراهيم بن سعدٍ: «كأنَّها تعني الموت(14)». [خ¦7360].
          [قلتَ رضي الله عنك:] أدخل هذه الترجمة في (كتاب الاعتصام) تحذيراً من الاستدلال بالرأي في الشريعة، وتنبيهاً على الرأي المحمود فيها، وهو المستند إلى قول الرسول(15) صلعم أو إشارته أو قرينة حاله أو فعله أو / سكوته عن فعلٍ إقراراً عليه، ويندرج في هذا الاستنباط التعلُّق(16) بما وراء الظاهر وعدم الجمود عليه، فدخل في ذلك تصحيح الرأي المنضبط والردُّ على الظاهريَّة وغيرهم، وبذلك تبيَّن ما هو اعتصامٌ ممَّا هو استبدادٌ واسترسالٌ.


[1] في (ع): «قد» بدون واو.
[2] ليست في (ت).
[3] في (ت): «ولرجل».
[4] هكذا في (ز)، على البناء للمفعول، وفي (ت) و(ع): «أَنزَل اللهُ»، وسقطت لفظة «ما» من (ت) سهواً، ولا يستقيم الكلام إلا بها.
[5] في (ت): «يغتسل».
[6] في (ت): «فقال».
[7] ليست في (ع)، والعبارة في (ت): «قالت: كيف أتوضأ بها؟ قال النبي صلعم: توضئي بها! قالت».
[8] في الأصل: «خليد».
[9] في (ت): «وأكلن».
[10] في (ع): «أو ليعتزل».
[11] في (ع): «وقال».
[12] في (ت): «معهم».
[13] في (ع): «فأمر بها».
[14] في (ع): «بالموت».
[15] في (ع): «النبي».
[16] في (ت): «والتعلق».