المتواري على أبواب البخاري

باب نفقة نساء النبي صلعم بعد وفاته

          ░3▒ باب نفقة نساء النبي صلعم بعد وفاته
          196- فيه أبو هريرة: قال النبي صلعم : «لا تقتسم ورثتي ديناراً، ما تركتُ بعدَ نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة». [خ¦3096].
          197- وفيه عائشة: «توفي النبي صلعم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شَطْرَ شعير في رفٍّ لي، فأكلتُ منه حتى طال عليَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ». [خ¦3097].
          198- وفيه عمرو بن الحارث: «ما ترك النبيُّ صلعم إلا سلاحه، وبغلته البيضاء، وأرضاً تركها صدقة». [خ¦3098].
          [قلتَ رضي الله عنك:] وجه مطابقة الترجمة لحديث عائشة قولها: «فأكلتُ منه حتى طال عليَّ فكِلتُه ففني»، ولم تذكر أنها أخذته في نصيبها، إذ لو لم تكن لها النفقة مستحقة لكان الشعير الموجود لبيت المال أو مقسوماً بين الورثة، وهي إحداهن.
          ووجه مطابقتها للحديث الذي بعده قوله: «وأرضاً تركها صدقة»؛ لأنها الأرض التي أنفق على نسائه منها بعد وفاته صلعم على ما هو مشروح في الحديث.