-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░68▒ باب إذا وَقفَ في الطواف
وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يُدْفع عن مكانه: «إذا سلَّم يرجع إلى حيث قُطِع عليه فيَبْني».
ويُذْكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر.
طاف النبي صلعم وصلى لِسُبُوعه(1) ركعتين.
وقال نافع: «كان ابن عمر يصلي لكل سُبُوع(2) ركعتين».
وقال إسماعيل بن أُميَّة: قلتُ للزهري: «إنَّ عطاءً يقول: تُجْزئُهُ المكتوبة من ركعتي الطَّواف! قال: السُّنَّة أفضل، لم يَطُفِ النبي صلعم سُبوعاً قطُّ إلا صلَّى ركعتين».
127- فيه عمرو: «سألْنا ابنَ عُمرَ: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أنْ يَطُوف بين الصفا والمروة؟ قال: قَدِمَ النبي صلعم ، فطاف بالبيت سبعاً، ثمَّ صلَّى خلف المقام ركعتين، فطاف(3) بين الصفا والمروة وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21]». [خ¦1623].
وسألت جابراً فقال: «لا يَقْرَبُ امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة». [خ¦1624].
وترجم له: (باب مَنْ صلَّى ركعتي الطواف خلف المقام).
[قلتَ رضي الله عنك:] ذكر طواف النبي صلعم سُبوعاً، ثم صلاته ركعتين لِسُبُوعه، وأنَّ تلك عادته في أسبوع(4) طافه أن يصلي له ركعتين، ساق هذا في ترجمة: (الوقوف في الطواف) تنبيهاً على أن الوقوف غير مشروع؛ لأنه صلعم كان يَصِل طوافه بصلاته، والوقوف لا يسمى طوافاً، فإذا كان النبي صلعم لم يُفرق بين الصلاة والطواف بالوقوف _وهما نوعان_ فكيف يفرق بين أجزاء الطواف بالوقوف فيه؟ فافهم ذلك.
[1] في (ت): «أسبوعه».
[2] في (ع): «أسبوع».
[3] في (ت): «وطاف».
[4] في (ت): «في كل أسبوع».