المتواري على أبواب البخاري

باب: إذا وقف في الطواف

          ░68▒ باب إذا وَقفَ في الطواف
          وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يُدْفع عن مكانه: «إذا سلَّم يرجع إلى حيث قُطِع عليه فيَبْني».
          ويُذْكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر.
          طاف النبي صلعم وصلى لِسُبُوعه(1) ركعتين.
          وقال نافع: «كان ابن عمر يصلي لكل سُبُوع(2) ركعتين».
          وقال إسماعيل بن أُميَّة: قلتُ للزهري: «إنَّ عطاءً يقول: تُجْزئُهُ المكتوبة من ركعتي الطَّواف! قال: السُّنَّة أفضل، لم يَطُفِ النبي صلعم سُبوعاً قطُّ إلا صلَّى ركعتين».
          127- فيه عمرو: «سألْنا ابنَ عُمرَ: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أنْ يَطُوف بين الصفا والمروة؟ قال: قَدِمَ النبي صلعم ، فطاف بالبيت سبعاً، ثمَّ صلَّى خلف المقام ركعتين، فطاف(3) بين الصفا والمروة وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21]». [خ¦1623].
          وسألت جابراً فقال: «لا يَقْرَبُ امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة». [خ¦1624].
          وترجم له: (باب مَنْ صلَّى ركعتي الطواف خلف المقام).
          [قلتَ رضي الله عنك:] ذكر طواف النبي صلعم سُبوعاً، ثم صلاته ركعتين لِسُبُوعه، وأنَّ تلك عادته في أسبوع(4) طافه أن يصلي له ركعتين، ساق هذا في ترجمة: (الوقوف في الطواف) تنبيهاً على أن الوقوف غير مشروع؛ لأنه صلعم كان يَصِل طوافه بصلاته، والوقوف لا يسمى طوافاً، فإذا كان النبي صلعم لم يُفرق بين الصلاة والطواف بالوقوف _وهما نوعان_ فكيف يفرق بين أجزاء الطواف بالوقوف فيه؟ فافهم ذلك.


[1] في (ت): «أسبوعه».
[2] في (ع): «أسبوع».
[3] في (ت): «وطاف».
[4] في (ت): «في كل أسبوع».