المتواري على أبواب البخاري

باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي

          ░32▒ بابٌ من(1) الحج
          مَنْ أهلَّ في زمن النبي صلعم كإهلال النبي صلعم
          قاله ابن عمر عن النبي صلعم .
          116- فيه جابر: «أَمرَ النبيُّ صلعم عليَّاً ☺ أنْ يُقيم(2) على إحرامه»، وذكر قول سراقة. [خ¦1557]
          وقال له النبي صلعم : «بِمَ أهللت يا علي؟ قال: بما أَهلَّ به النبي صلعم ، قال: فأهْدِ وامكث حَرَاماً كما أنت».
          117- وفيه مروان الأصفر عن أنس قال: «قَدِم عليٌّ على النبي(3) صلعم من اليمن فقال له: بم أهللت؟ فقال: بما أهلَّ به النبي صلعم ، فقال: لولا أنَّ معي الهَدْي لأحلَلتُ». [خ¦1558].
          118- وفيه أبو موسى: «بعثني النبي صلعم إلى قومي باليمن، فجئتُ وهو بالبطحاء فقال: بم أهللت؟ فقلت: أهللت كإهلال النبي صلعم ، قال: هل معك من هَدْي؟ / قلت: لا، قال: فأمرني فطفت بالبيت وبين الصَّفا(4) والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي، فمَشَطَتني وغسلت رأسي، فقَدِم عمر فقال: إن نأخذ بكتاب الله فهو يأمرنا(5) بالتمام، قال الله(6): {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّه}(7) [البقرة:196] وإن نأخذ بسنَّة رسول الله صلعم فإنَّه لم يَحِلَّ حتى نحر الهدي». [خ¦1559].
          [قلتَ رضي الله عنك:] كأن البخاريَّ لمَّا لم يَرَ إحرام التقليد ولا الإحرام المطلق ثمَّ تعيَّن بعد ذلك؛ أشار في الترجمة بقوله: (باب من أهلَّ في زمن النبيِّ صلعم كإهلاله صلعم ) إلى أنَّ هذا خاصٌّ بذلك الزمن، فليس لأحدٍ أن يُحْرم الآن بما أَحْرم به فلانٌ، بل لا بد أن يُعيِّن العبادة التي نواها ودعت الحاجة إلى الإطلاق، والحوالة على إحرامه صلعم لأنَّ عليّاً وأبا موسى لم يكن عندهما أصلٌ يرجعان إليه في كيفيَّة الإحرام فأحَاَلاه على النبيِّ صلعم ، وأمَّا الآن فقد استقرَّت الأحكام وعُرِفت (مراتب)(8) كيفيَّات الإحرام، ومذهب مالكٍ على الصحيح جواز ذلك، وأنَّه ليس خاصّاً بذلك الزمان، والله أعلم.


[1] في (ع): «في».
[2] في (ع): «يقوم».
[3] في (ت): «رسول الله».
[4] في (ت) و(ع): «وبالصفا».
[5] في (ت) و(ع): «يأمر».
[6] زاد في (ع): «تعالى».
[7] في (ز): «أتموا».
[8] ليست في (ع).