-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░48▒ باب كسوة الكعبة
122- فيه عمر: «أنه جلس على الكرسي في الكعبة وقال: لقد هممت ألا أدعَ فيها صفراء ولا بيضاء إلا قَسَمته، قلت: إن صاحِبَيك لم يفعلا، قال: هما المرءان أقتدي بهما». [خ¦1594].
[قلتَ رضي الله عنك:] يحتمل أن يكون مقصوده بالترجمة التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروع ومأثور، فيحتج لذلك بأنها لم تزل تقصد بالمال يوضع فيها على معنى الزينة والجمال إعظاماً لحرمتها في الجاهلية والإسلام، فالكسوة من هذا القبيل.
ويحتمل أن يريد التنبيه على حكم الكسوة، وهل يجوز التصرف فيما عتق من الكسوة بالقسمة كما يصنعونه، أم لا؟ فنبَّه على أنه موضع اجتهاد، وأن مُقتضى رأي عمر ☺ أن يُقسم في المصالح، ويعارض رأيه ترك النبيِّ(1) صلعم وأبي بكر ☺ لقسمتها، فذلك في محل الاجتهاد وتعارض الأمارات(2).
والظاهر جواز قسمة الكسوة العتيقة، إذ بقاؤها تعريض لإتلافها، بخلاف النقدين، وإذ(3) لا جمال في كسوة مطوية عتيقة.
ويؤخذ من قول عمر ☺ أن صرف المال في المصالح كالفقراء والمساكين آكد من(4) صرفه في كسوة الكعبة، لكن الكسوة في هذه الأزمنة أهم، إذ الأمور المتقادمة تتأكد حرمتها في النفوس، وقد صار ترك الكسوة في العرف غضاً من الإسلام وإضعافاً لقلوب المسلمين، فترجحت على الصدقة بمثل قيمتها، والله أعلم.
[1] في (ز): «ويعارض تركه رأي النبي...».
[2] في (ع): «الأمانات».
[3] في (ت): «إذ»، وفي (ع): «و».
[4] في (ز): «في».