الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب التيمم في الحضر
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(3) بابُ التَّيَمُّمِ في الحَضَرِ، إذا لَمْ يَجِدِ الماءَ وَخافَ (1) فوْتَ الصَّلاةِ
وَبِهِ قالَ عَطاءٌ (2).
وقالَ الحَسَنُ في المَرِيضِ عِنْدَهُ الماءُ، وَلا يَجِدُ مَنْ يُناوِلُهُ: يَتَيَمَّمُ (3).
وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَحَضَرَتِ العَصْرُ بمِرْبَدِ (4) النَّعَمِ
/
فَصَلَّى، ثُمَّ دَخَلَ المَدِينَةَ والشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، فَلَمْ يُعِدْ.


[1] في رواية الأصيلي: «فخاف».
[2] قوله: «وبه قال عطاء» ثابت في حاشية رواية ابن عساكر.
[3] في رواية [عط]: «تيَمَّمْ».
[4] هكذا ضُبطت في (ن، و، ق): بكسر الميم، وضُبطت في (ب، ص) بفتح الميم، وعزوا ذلك لليونينية، ونقلا عن الإرشاد أنَّ الكسر هو رواية الجمهور، وهو الموافق للُّغة.