الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(17) بابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ
_قالَ (1) النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ باعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ
/
فَثَمَرَتُها لِلْبائِعِ»._
فَلِلْبائِعِ (2) المَمَرُّ والسَّقْيُ حَتَّى يَرْفَعَ، وَكَذَلِكَ رَبُّ العَرِيَّةِ


[1] في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وقال».
[2] في رواية أبي ذر: «وللبائع».