الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(2) بابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ على صاحِبِها قَبْلَ البَيْعِ
وَقالَ الحَكَمُ: إذا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْعِ فَلا شُفْعَةَ لَهُ.
وَقالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ (1)، وهو شاهِدٌ لا يُغَيِّرُها، فَلا شُفْعَةَ لَهُ.
/


[1] صحَّح عليها في اليونينيَّة في أولها وآخرها.